للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[الفرع الثاني التخلف عن الجماعة لمصلحة الصلاة]

[المطلب الأول سقوط الجماعة لحضرة طعام يحتاجه]

المدخل إلى المسألة:

• النفي في قوله : لا صلاة بحضرة طعام ولا هو يدافعه الأخبثان، بمعنى النهي، أي لا تصلوا بحضرة طعام، فالتخلف عن الجماعة لا يقال: مباح، بل مستحب، وتقديم الصلاة على الطعام مع الحاجة إليه مكروه.

• قال أبو الدرداء: من فقه المرء إقباله على حاجته حتى يقبل على صلاته، وقلبه فارغ. اه فالحاجة: أعم من أن تكون طعامًا، بل كل حاجة إذا لم يقضها شغله التفكير فيها، وهو يصلي، فالمشروع الفراغ منها قبل الصلاة، إلا أن يخشى خروج الوقت.

• العلة في النهي هو تفريغ قلب المصلي من كل ما يشغله، أو يذهب بكمال خشوعه قبل الصلاة، وذلك قرينة صارفة للنهي من التحريم إلى الكراهة.

• كل ما ينقص خشوع الصلاة أو يشق على المصلي فهو عذر يسقط الجماعة، والأول مقيس على التخلف لحضور الطعام، والثاني مقيس على التخلف بسبب بلة المطر.

• ترك الجماعة لحضور الطعام فيه دليل على تيسير الشريعة، ومراعاتها لحاجة الإنسان من جهة، وأهمية الخشوع ومنزلته من الصلاة.

• ينبغي تقديم الفضيلة المتعلقة بذات العبادة على ما يتعلق بمكانها، أو أول وقتها.

• تكره الصلاة مع ذهاب كمال الخشوع، وهل تحرم مع ذهابه بالكلية، فيه خلاف، والأئمة الأربعة على استحباب خشوع القلب، وحكي إجماعًا، ولو صلى صحت صلاته على القولين كما لو فوَّت الخشوع بالاسترسال في الوسوسة.

• لو كان الخشوع واجبًا لكان تركه عمدًا يبطل الصلاة، وسهوًا يوجب سجود السهو.

<<  <  ج: ص:  >  >>