للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[المبحث الثالث في استقبال حجر إسماعيل]

المدخل إلى المسألة:

• بعض الحجر من البيت، جاء ذلك بنصوص متفق عليها، ومقطوع بصحتها.

• إذا استقبل المصلي من الحجر ما اتفقت عليه الروايات أنه من البيت صحت صلاته، دون ما وقع الاختلاف فيه.

• تحول الصحابة وهم في الصلاة حين بلغهم أن القبلة حولت، ولم يترددوا في قبول ذلك بحجة أنه من أخبار الآحاد، فكذلك الشأن في أحاديث استقبال الحجر.

• لم يختلفوا على أن خمسة أذرعٍ من الحجر ملحق بالبيت، والراجح رواية الستة، وهي لا تعارض رواية من قال: قريبًا من سبعة أذرعٍ، فإن العرب تارة يحذفون الكسر، وتارة يجبرونه، وقد علمنا من بقية الرويات أن الزيادة بمقدار شبر.

[م-٣١٩] ذهب الحنفية والمالكية والصحيح من قولي الشافعية: أنه لو صلى إلى الحجر دون الكعبة لم تجزئه صلاته، وبه قال ابن عقيل وابن حامد من الحنابلة، وجزم به أبو المعالي في المكي (١).

وقال الحنابلة: تجزئه صلاته، وذلك في مقدار ستة أذرع منه، وبه قال اللخمي من المالكية (٢).


(١) المبسوط (٤/ ١٢)، حاشية ابن عابدين (١/ ٤٢٧) و (٢/ ٢٥٦)، البيان والتحصيل (١/ ٤٦٦)، مواهب الجليل (١/ ٥١٢)، الزرقاني على مختصر خليل (١/ ٣٣٩)، أسنى المطالب (١/ ١٣٧)، مغني المحتاج (١/ ٣٣٦)، الأشباه والنظائر للسيوطي (ص: ٥٣٦)، نهاية المحتاج (١/ ٤٣٧)، المستدرك على مجموع الفتاوى (٣/ ٧٨)، شرح العمدة لابن تيمية -كتاب الصلاة (ص: ٤٩٦)، الإنصاف (٣/ ٣٣٢).
(٢) قال في الإنصاف (٣/ ٣٣٢): «نص الإمام أحمد، أن الحجر من البيت. وقدره ستة أذرع
وشيء .... وقدم ابن تميم، وصاحب الفائق، جواز التوجه إليه، وصححه في الرعاية. وهو ظاهر ما قدمه في الفروع. قال الشيخ تقي الدين: هذا قياس المذهب .... قال القاضي في التعليق: يجوز التوجه إليه في الصلاة». وانظر شرح منتهى الإرادات (١/ ١٦٧)، كشاف القناع (١/ ٣٠٠)، مطالب أولي النهى (١/ ٣٧٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>