للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[الفرع الثاني في صلاة النافلة داخل الكعبة]

المدخل إلى المسألة:

• رواية ابن عمر عن بلال عن النبي -أنه صلى في الكعبة أولى من رواية ابن عباس، عن أسامة، أن رسول الله -لم يُصَلِّ فيها؛ لأن بلالًا مثبت، والمثبت مقدم على النافي.

• المأمور باستقبال الكعبة لم يؤمر باستقبال جميعها، وإنما توجه الخطاب إليه باستقبال بعضها، والمصلي في جوفها قد استقبل جهة منها.

• صح عن النبي -أنه قال لعائشة: (صلي في الحجر)، والحجر من البيت، وهو دليل على صحة استقبال جزء من البيت، وإن استدبر جزءًا آخر منه.

• استدبار جزء من البيت لا يضاد الاستقبال؛ لأن ما استدبره من البيت لم يعتبره قبلة حتى يؤثر ذلك في صلاته.

• ترك النافلة في جوف الكعبة بعلة استدبار جزء من البيت تقديم للنظر على النص، ولا اجتهاد مع النص.

• حكم الاستقبال والاستدبار تبع للشرع، فمن الاستدبار ما هو سنة كالاستدبار حال خطبة الجمعة، وبعد فراغ الإمام من صلاة الجماعة، ومنه ما هو منهي عنه كالاستقبال والاستدبار حال قضاء الحاجة، ومن الاستقبال ما هو شرط كاستقبال القبلة للصلاة، ومنه ما هو سنة كالاستقبال حال الدعاء والذبح.

[م-٣١٧] اختلف الفقهاء في صلاة النافلة في الكعبة، على أقوال:

فقيل: يصح النفل بأنواعه، وهو مذهب الحنفية، وأشهب، وابن عبد الحكم

<<  <  ج: ص:  >  >>