أنها ركن، إلا أنهم قسموا الركن إلى: أصلي: وهوما لا يسقط إلا لضرورة. وزائد: وهوما يسقط في بعض الصور من غير تحقق ضرورة، وجعلوا القراءة من هذا القسم، فإنها تسقط عن المأموم بالاقتداء، وتسقط عن مدرك الركوع بالإجماع، وهو تقسيم اصطلاحي، وإلا فالأصل أن الركن جزء من الماهية، فلا يوصف بالزائد، انظر البحر الرائق (١/ ٣٠٨، ٣٠٩). ويفرق الحنفية بين الفرض والواجب خلافًا للجمهور، فالفرض ما ثبت بدليل قطعي، والواجب: ما ثبت بدليل ظني، ومن الفروق في الأحكام: أن الواجب يجبر تركه بسجود السهو خلافًا للفرض، فلا تصح الصلاة من دونه. انظر: العناية شرح الهداية (١/ ٢٧٦)، تحفة الفقهاء (١/ ٩٦)، الهداية شرح البداية (١/ ٤٧)، الاختيار لتعليل المختار (١/ ٥٦)، البحر الرائق (١/ ٣١٢)، المبسوط (١/ ١٩).