للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[الفصل التاسع في العجز عن ستر العورة]

[المبحث الأول في العجز عن ستر كامل العورة]

المدخل إلى المسألة:

• لا واجب مع العجز، قال تعالى: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾. [البقرة: ٢٨٦].

• قال : إذا أمرتكم بشيء فأْتوا منه ما استطعتم. قال النووي: هذا من قواعد الإسلام، وجوامع الكلم.

• إذا كان الواجب يتبعض، وجب عليه فعل ما قدر عليه منه، وسقط عنه ما عجز عنه؛ لأن المقدور عليه لا يسقط بالمعجوز عنه؛ لقوله تعالى: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ (١) [التغابن: ١٦] ..

• ستر العورة آكد من ستر المنكب بلا خلاف.

• العاتق ليس بعورة في الصلاة، ووضع الثوب على العاتق في الصلاة لم نؤمر به من أجل ستره، ولم يَأْتِ الأمر به بصفة الستر.


(١) المقدور على بعضه ينقسم أربعة أقسام:
الأول: ما يجب فيه أداء المقدور عليه قطعًا، كما لو وجد ما يستر به بعض عورته فإنه يلزمه.
الثاني: لا يجب البعض قطعًا، ومن أمثلته: إذا قدر على صيام بعض اليوم، فإنه لا يجب.، وإذا وجد قيمة بعض الرقبة لم تجب، وانتقل إلى البدل.
الثالث: ما في وجوبه خلاف، وهو قسمان: ما كان الأصح وجوب بعضه، والثاني: ما كان الأصح عدم وجوبه، ويراجع في أمثلة ذلك كتب القواعد الفقهية، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>