[م-٧٩٨] إذا ترك من الصلاة ركنًا عالمًا متعمدًا بطلت صلاته بلا خلاف.
وإن تركه سهوًا ثم تذكره، فإن كان لا يمكن تداركه كالنية إن قلنا: إنها ركن وكتكبيرة الإحرام فإن صلاته لم تنعقد.
وإن كان يمكن تداركه فإنه يأتي به ما لم يفت، على خلاف بينهم متى يحكم للركن المتروك بالفوات، وهل يقضي الركن وحده، أم يقضيه ويقضي ما بعده؛ لوقوعه في غير محله، وإذا فات الركن المتروك، فهل تبطل الصلاة بالكلية، أم تبطل الركعة الذي وقع فيها الخلل؟ هذا ما سوف نتعرض له في هذا المبحث إن شاء الله تعالى، وإليك تفصيل أقوالهم.
القول الأول: مذهب الحنفية:
الترتيب بين أركان الصلاة عند الحنفية منه ما هو فرض، ومنه ما هو واجب، فإذا ترك ركنًا لا يكون الترتيب فيه فرضًا فإنه يأتي به وقت تذكره، وله تأخيره إلى آخر الصلاة فيقضيه، ولا يأتي بما بعده، وإن ترك ركنًا يكون الترتيب فيه فرضًا فهذا يلزمه إعادته مرتبًا على ما قبله، كما لو سجد قبل أن يركع، فهذا السجود لا يعتد به بالإجماع؛ لوقوعه في غير محله، فلو تذكر ذلك في السجود لزمه العود إلى الركوع؛ لأن الترتيب بين السجود والركوع فرض، وارتفض ما هو فيه من السجود؛ لوقوعه في غير محله، وعليه سجود السهو.
فالمقصود بالترتيب: وجود كل ركن في محله، والمقصود بفرضيته: توقف صحة الركن المؤدى على وقوعه مرتبًا مع الركن الذي قبله.
والترتيب يكون فرضًا عند الحنفية فيما شرع غير مكرر من أفعال الصلاة، كالتحريمة، والقعدة الأخيرة، ومثله ما شرع غير مكرر في الركعة الواحدة كالقيام،