إذا نوى المسافر جمع التأخير، فنوى الإقامة قبل دخول وقت الثانية بطل الجمع والقصر بلا خلاف، وإن نوى الإقامة بعد الفراغ من الجمع لم يضره، وصح جمعه وقصره بالاتفاق.
إذا نوى الإقامة بعد دخول وقت الثانية، وقبل الشروع في الجمع، فالصلاة الثانية تصلى تامة لانقطاع السفر، وتعد أداء؛ لأنها تصلى في وقتها، واختلفوا في الصلاة الأولى، أتعد قضاء؛ لأنها خارج وقتها، أم تصلى أداء؛ لأنها تابعة للثانية، وهل تصلى قصرًا وتُعَدُّ في حكم الفائتة، أو تُعَدُّ تامة؟
إذا نوى الإقامة في أثناء الثانية فالأولى تعد أداء؛ لأنها صليت قبل قطع السفر، وقطعه بعد الفراغ من الصلاة لا يضرها، ويجب إتمام الثانية.
إذا نوى الإقامة في أثناء الصلاة بطل القصر، ولم تبطل الصلاة؛ لأن شرط القصر استمرار علة السفر إلى الفراغ منها.
لا يفتقر القصر والإتمام إلى نية خاصة، فالانتقال من القصر إلى الإتمام أثناء الصلاة أو العكس لا يبطل الصلاة.
[م-١١٠٨] إذا نوى المسافر الجمع بتأخير الأولى إلى وقت الثانية فإنه يشترط له لصحة الجمع استمرار السفر إلى دخول وقت الثانية، فإن أخل بذلك