إذا صح اقتداء المفترض بالمتنفل على الصحيح كإمامة معاذ بقومه وإمامة عمرو بن سلمة، وهو صبي، صح اقتداء المقيم بالمسافر والعكس، لأنه إذا لم يؤثر اختلاف جنس العبادة لم يؤثر اختلاف عدد ركعاتها.
لا فرق بين فرض المسافر والمقيم إلا في عدد الركعات، وهذا لا أثر له في صحة الاقتداء كالمسبوق فإنه يصلي بعض صلاته مع الإمام وبعضه منفردًا.
صح عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب أنه كان يصلي بأهل مكة، وهو مسافر، ثم يأمر أهل مكة بالإتمام، ولم ينكر ذلك أحد من أصحاب النبي ﷺ، فكان إجماعًا سكوتيًا.
فتح النبي ﷺ مكة، ومكث فيها مدة ينظم شؤونها، ولم ينقل أنه كان يتم الصلاة، ولا أنه كان يصلي مأمومًا، ولو فعل لنقل، فلم يبق إلا أنه كان يصلي إمامًا قصرًا.
قال ابن عبد البر: أجمعوا أنه جائز للمسافر أن يصلي خلف المقيم، من كره ذلك منهم، ومن استحسنه، كلهم يجيزه.
حديث:(إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه) قد جاء مفسرًا بقوله: (فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا)، فلا يتجاوز بالحديث تفسير النبي ﷺ، ولا يدخل فيه الاختلاف في غير أفعال الصلاة، كالاختلاف في النية، كأن يكون أحدهما مسافرًا والآخر مقيمًا، أو أحدهما متنفلًا والآخر مفترضًا.
[م-١٠٤٣] إذا اجتمع مسافر ومقيم واستويا في القراءة والعلم والسن:
فقيل: لا تكره إمامة مسافر يقصر بمقيم، وكذا العكس، وهو مذهب الجمهور من