للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

المسألة الثانية إذا سقطت عليه نجاسة فزالت أو أزالها سريعًا

المدخل إلى المسألة:

• اليسير قدرًا أو زمنًا معفو عنه في الشريعة، إلا ما ورد فيه نص بعدم العفو.

• من وقعت عليه نجاسة، أو علم بها، فأزالها في الحال، بنى على صلاته، كما خلع النبي نعليه حين علم أن فيهما أذًى، ولم يستأنف.

• لا تأثير للنجاسة قبل العلم بها، وإلا لما بنى رسول الله على صلاته بعد أن خلع نعليه.

• إذا ترك النجاسة بعد العلم بها، فهل تبطل صلاته؟ إن قلنا: الطهارة من النجاسة شرط بطلت، وإلا لم تبطل، وهي مسألة خلافية.

• القول بالشرطية قدر زائد عن الوجوب، لا يثبت إلا بدليل.

[م-٣٧٠] إذا سقطت عليه نجاسة جافة، فأزالها، أو زالت عنه سريعًا، ولم يتنجس ثوبه بها، فصلاته صحيحة، وهو مذهب الحنفية، والشافعية، والحنابلة، وقول في مذهب المالكية، وهو خلاف المشهور من المذهب (١).

واشترط الشافعية ألا ينحي النجاسة بيده، أو كمه، فإن فعل بطلت صلاته؛ لأنه يكون حاملًا للنجاسة قصدًا، وذلك مبطل (٢).

وذكر بعض المالكية شروطًا للبناء، منها:

ألا تستقر عليه إن كانت يابسة، ولا يعلق منها شيء إن كانت رطبة، ولا يجد لو


(١) مواهب الجليل (١/ ٤٩٨)، شرح التلقين للمازري (٢/ ٦٥٢)، المهذب (١/ ١٦٥)، الوسيط (٢/ ١٥٧)، فتح العزيز (٤/ ١١)، المجموع (٤/ ٧٦)، التهذيب (٢/ ٢٠٢)، الفروع (٢/ ١٠١)، الإنصاف (١/ ٤٨٧)، شرح منتهى الإرادات (١/ ١٦٢).
(٢) كفاية النبيه (٣/ ٣٩٣)، الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع (١/ ١٥٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>