للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[المبحث السادس في قضاء السنن الراتبة]

[الفرع الأول في قضاء سنة الفجر]

المدخل إلى المسألة:

• النفل المطلق لا يدخله القضاء.

• ما لا يوصف بالأداء من العبادات لا يوصف بالقضاء.

• كل عبادة لا ترتبط بسبب ولا وقت معين لا يدخلها القضاء.

• من العبادات ما يوصف بالأداء فقط دون القضاء كالجمعة.

• من العبادات ما يفوت بفوات سببه كالكسوف فهذا لا يقضى.

• القضاء ليس من خصائص الوجوب بدليل قضاء سنة الظهر حين فاتت.

• سنن الفرائض يدخلها القضاء على الصحيح؛ لارتباطها بأسباب وأوقات معينة.

• لم يختلف الفقهاء في قضاء سنة الفجر في الجملة، وغيرها قياس عليها.

• سنن الفرائض تقضى إذا تركت لعذر، وهل تقضى إذا تركها متعمدًا؟

• الأصل أن النفل أوسع من الفرض والشارع يتطلع لتكثير النوافل، فيتسامح في قضاء النافلة إذا فات وقتها، ولو من غير عذر.

• الأداء له وقت، والقضاء لا وقت له على الصحيح.

[م-٢٣١] قال أبو حنيفة وأبو يوسف: لا تقضى سنة الفجر إلا تبعًا للفرض (١).

وقال الجمهور تقضى ولو فاتت وحدها، وبه قال محمد بن الحسن من


(١) بدائع الصنائع (١/ ٢٨٧)، حاشية ابن عابدين (٢/ ٥٨)، تبيين الحقائق (١/ ١٨٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>