[المبحث السادس في قضاء السنن الراتبة]
[الفرع الأول في قضاء سنة الفجر]
المدخل إلى المسألة:
• النفل المطلق لا يدخله القضاء.
• ما لا يوصف بالأداء من العبادات لا يوصف بالقضاء.
• كل عبادة لا ترتبط بسبب ولا وقت معين لا يدخلها القضاء.
• من العبادات ما يوصف بالأداء فقط دون القضاء كالجمعة.
• من العبادات ما يفوت بفوات سببه كالكسوف فهذا لا يقضى.
• القضاء ليس من خصائص الوجوب بدليل قضاء سنة الظهر حين فاتت.
• سنن الفرائض يدخلها القضاء على الصحيح؛ لارتباطها بأسباب وأوقات معينة.
• لم يختلف الفقهاء في قضاء سنة الفجر في الجملة، وغيرها قياس عليها.
• سنن الفرائض تقضى إذا تركت لعذر، وهل تقضى إذا تركها متعمدًا؟
• الأصل أن النفل أوسع من الفرض والشارع يتطلع لتكثير النوافل، فيتسامح في قضاء النافلة إذا فات وقتها، ولو من غير عذر.
• الأداء له وقت، والقضاء لا وقت له على الصحيح.
[م-٢٣١] قال أبو حنيفة وأبو يوسف: لا تقضى سنة الفجر إلا تبعًا للفرض (١).
وقال الجمهور تقضى ولو فاتت وحدها، وبه قال محمد بن الحسن من
(١) بدائع الصنائع (١/ ٢٨٧)، حاشية ابن عابدين (٢/ ٥٨)، تبيين الحقائق (١/ ١٨٣).