للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[الفرع الثالث إذا سبح بالإمام اثنان فأكثر من المصلين]

المدخل إلى المسألة:

• يقين الإمام في نفسه مقدم على خبر المأموم؛ لأن خبر المأموم بالنسبة إليه لا يفيد إلا الظن، ولا يقدم الظن على يقين نفسه.

• الخطأ كما يجوز على الإمام يجوز على المأموم، فليس أحدهما بأولى بالاتباع من الآخر.

[م-٩١٩] إذا سبح بالإمام ثقتان فأكثر، فإما أن يجزم الإمام بصواب نفسه أولا:

• فإن جزم بصواب نفسه:

فقيل: لا يرجع إلى قولهم مطلقًا، وإن كثروا، وهو مذهب الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة، وقال به الرَّجْرَاجِيُّ من المالكية (١).


(١) قال ابن الهمام من الحنفية في زاد الفقير (ص: ١٧٩): «وإن اختلف الإمام والمأمومون، فقالوا: ثلاثًا، وقال: أربعًا، إن كان على يقين لا يأخذ بقولهم، وإلا أخذ بقولهم».
وقال في الإقناع (١/ ١٣٧): «وإن كان إمامًا، أو منفردًا، فنبهه ثقتان، فأكثر … لزمه الرجوع، سواء نبهوه لزيادة، أو نقص، ولو ظن خطأهما، ما لم يتيقن صواب نفسه، فيعمل بيقينه، أو يختلف عليه المنبهون، فيسقط قولهم».
وانظر: حاشية الشلبي على تبيين الحقائق (١/ ١٩٩)، مراقي الفلاح (ص: ١٨٣)، حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح (ص: ٤٧٦)، منح الجليل (١/ ٣٠٢)، شرح الزرقاني على خليل (١/ ٤٣٠)، مواهب الجليل (٢/ ٣٠)، الكافي لابن قدامة (١/ ٢٧٨)، كشاف القناع، ط وزارة العدل (٢/ ٤٦٨)، شرح منتهى الإرادات (١/ ٢٢٣)، التنقيح المشبع في تحرير المقنع (ص: ٩٧)، غاية المنتهى (١/ ١٨٦).
وأما الشافعية فقد سبق أن ذكرت أن مذهبهم، أن المصلي لا يرجع إلى قول غيره في قدر صلاته مطلقًا، سواء أكان مأمومًا، أم غيره، وسواء أكان واحدًا أم أكثر، فإذا شك بنى على
ما استيقن، ولم يأخذ بقول غيره. والله أعلم.
انظر: البيان للعمراني (٢/ ٣٨٨)، شرح النووي على صحيح مسلم (٥/ ٧٣)، الغرر البهية في شرح البهجة الوردية (١/ ٣٥٤)، أسنى المطالب (١/ ١٩١)

<<  <  ج: ص:  >  >>