للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[المبحث الخامس في الانتقال من الائتمام إلى الانفراد]

المدخل إلى المسألة:

• أطال معاذ صلاة العشاء فتأخر رجل فصلى وحده، ولم يأمر النبي الرجل بالإعادة، ولا أنكر عليه فعله.

• إذا صح الانتقال من الائتمام إلى الإمامة والعكس صح الانتقال من الائتمام إلى الانفراد، فالانتقالات أوصاف زائدة على أصل الصلاة، لا تأثير لنيتها في صحة الصلاة، وإن كان لنيتها تأثير في تحصيل الثواب.

• إذا كانت الجماعة واجبة أثم المصلي إذا انفرد عن إمامه لغير عذر، وصحت صلاته كما لو صلى منفردًا ابتداءً، والله أعلم.

[م-٤٣٧] إذا فارق المأموم الإمام، وأتم لنفسه، والإمام ما زال في صلاته:

فقيل: تبطل مطلقًا، وهو مذهب الحنفية، والمالكية، وأحد الأقوال في مذهب الشافعية، ورواية عن أحمد (١).


(١) جاء في حاشية الشلبي على تبيين الحقائق (١/ ١٥٢): «انفراده قبل فراغ الإمام لا يجوز: أي عندنا. وذكر النووي أن المأموم إذا نوى مفارقة الإمام وأتم لنفسه فإن كان لعذر جازت صلاته، وإن كان لغير عذر فيه قولان: أصحهما الجواز». وانظر البحر الرائق (١/ ٣٨٣)، درر الحكام شرح غرر الأحكام (١/ ٩٦)، الدر المختار (ص: ٧٩)، حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح (ص: ٢٨٨).
المنتقى شرح الموطأ (١/ ٢٩١)، الخرشي (٢/ ٤٠)، منح الجليل (١/ ٣٧٩)، جامع الأمهات (ص: ١١١)، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (١/ ٣٤٠).
وقال عبد الوهاب البغدادي في الإشراف (١/ ٨٠): «إذا دخل مع الإمام في الصلاة، ثم أراد أن يفارقه، ويتم منفردًا، لم يجز ذلك، وقد بطلت بتغير النية دون الفعل».
وقال القفال في حلية العلماء (٢/ ١٦٧): فإن نوى المأموم مفارقة الإمام من غير عذر
لم تبطل صلاته في أصح القولين.
وفي الثاني: تبطل، وهو قول أبي حنيفة، ومالك».
وانظر قول الشافعية في الوسيط (٢/ ٢٣٩)، المجموع (٤/ ٢٤٦)، فتح العزيز (٤/ ٤٠٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>