للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

خاصة ما رواه سالم ونافع عن ابن عمر، وقد أخذ به الجمهور كالإمام أحمد ومالك والشافعي، ولم يلتفتوا إلى ما يخالفه من الرواية الضعيفة والشاذة.

ما ورد عن بعض الصحابة مما يخالف ما صح عن ابن عمر وابن عباس لا يصح إلا ما ورد عن حذيفة في أحد قوليه، ويلزم منه ترك القصر في مسافة تقدر بثلاثة أيام، ولا قائل به غيره.

تقدير مسافة السفر بالسير يومًا تامًّا لا يخالف التقدير بالمسافة بأربعة برد.

روى الزهري، عن سالم بن عبد الله، أن ابن عمر قصر الصلاة، وكان ذلك مسيرة يوم تام، أو أربعة برد.

قال الإمام أحمد كما في مسائل ابن هانئ: مسيرة أربعة برد، ستة عشر فرسخًا، في مسيرة اليوم التام.

جاء في أحكام القرآن للطحاوي: قال بعضهم: تقصر الصلاة في مسيرة أربعة برد، ومقدار ذلك مسيرة اليوم التام، وهو قول مالك ، وقد روي ذلك عن ابن عمر، وابن عباس.

تحديد السفر بالزمن ثابت بالنص مرفوعًا وموقوفًا بالسير باليوم التام، وتحديده بالمسافة ثابت بالآثار عن ابن عباس وابن عمر، وهما كافيان في رد دعوى أن السفر في النصوص مطلق، لم يقدر بشيء.

إذا أطلق تحديد السفر باليوم دون وصفه بالتام، قُدِّر التحديد فيه بمسيرة يومين، وإذا أطلق التحديد باليوم التام، فيقصد به يومًا وليلة، كما جاء ذلك نصًّا في حديث أبي هريرة المرفوع، وأثر ابن عمر وابن عباس، وهو يعدل سير اليومين إذا لم يوصفا بالتامَّين، وكلاهما يعدلان أربعة برد، وكلها ترجع إلى قول واحد.

لا يصح الاعتراض على السير في اليوم التام بأن الناس لا يسيرون يومًا وليلة، فلا بد من راحة للأكل والشرب والصلاة والنوم؛ لأن المسألة مفروضة في تقدير مسافة ما يقطعه المسافر لو أنه سار يومه وليلته، ولا يلزم منه أن يسير يومه وليلته.

القول بأن العرب وقت التشريع لا يعرفون مساحة الأرض غير صحيح، فكيف دخل إلى لغتهم لفظ البريد والفرسخ، والميل، وكيف نقل التابعون

<<  <  ج: ص:  >  >>