للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


=
وهذا إسناد ضعيف، فيه سليمان بن محبوب العباداني فيه جهالة، والتستري روى عنه جماعة، ولم يذكر فيه جرح ولا تعديل.
وتابع مجاهد سليمان بن يسار، فقد روى ابن أبي شيبة في المصنف (٦٦٧٦)، حدثنا الثقفي، عن عبد الله بن عثمان، عن مجاهد، قال: خرجت مع ابن عمر من دار عبد الله بن خالد حتى إذا نظرنا إلى باب المسجد إذا الناس في صلاة العصر، فلم يزل واقفًا حتى صلى الناس، وقال: إني صليت في البيت. وهذا موقوف.
وعبد الله بن عثمان بن خثيم، مختلف فيه:
قال الدارقطني: ضعيف، انظر الإلزامات والتتبع (ص: ٣٥٢).
ووثقه ابن معين مرة، ومرة قال: أحاديثه ليست بالقوية. الكامل في الضعفاء (٥/ ٢٦٦).
وقال أحمد: نافع بن عمر أحب إلي من ابن خثيم، وابن خثيم يحتمل. المعرفة والتاريخ (٢/ ١٧٤).
وقال أبو حاتم: ما به بأس، صالح الحديث.
ووثقه النسائي، وابن سعد، وغيرهما، فهذا إسناد حسن إلى ابن عمر، والله أعلم.
وروى البخاري في التاريخ الكبير (٣/ ١٣٩)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (١/ ٣١٧) من طريق همام، حدثنا قتادة، عن عامر الأحول، عن عمرو بن شعيب، عن خالد بن أيمن المعافري: كان أهل العوالي يصلون في منازلهم، ويصلون مع النبي ، فنهاهم رسول الله -أن يعيدوا الصلاة في يوم مرتين. قال عمرو: قد ذكرت ذلك لسعيد بن المسيب، فقال: صدق.
وهذا مرسل ضعيف، خالد بن أيمن المعافري مجهول.
قال الأثرم: في ناسخ الحديث ومنسوخه (ص: ٧٤): ومما يوهن حديث ابن عمر هذا، أنه قد روي عن ابن عمر خلافه: روى عبيد الله ومالك عن نافع عن ابن عمر قال: إذا صلى في بيته، ثم أدرك جماعة صلى معهم، إلا المغرب والفجر، فقد رأى أن يصلي الصلاة ثانية، فهذا خلاف ذلك».
قلت: روى مالك في الموطأ (١/ ١٣٣): عن نافع، أن رجلًا سأل عبد الله بن عمر فقال: إني أصلي في بيتي، ثم أدرك الصلاة مع الإمام، أفأصلي معه؟ فقال له عبد الله بن عمر: نعم. فقال الرجل: أيتهما أجعل صلاتي؟ فقال له ابن عمر: أو ذلك إليك؟ إنما ذلك إلى الله يجعل أيتهما شاء.
وهذا أصح إسنادًا من طريق حسين المعلم.
كما روى مالك في الموطأ (١/ ١٣٣) عن نافع، أن عبد الله بن عمر كان يقول: من صلى المغرب أو الصبح، ثم أدركهما مع الإمام، فلا يعد لهما.
فخص النهي بالمغرب؛ لأنها وتر النهار، والصبح؛ لأنه لا صلاة بعدها حتى تطلع الشمس. فإن قيل: ولماذا لم يذكر العصر، فإنه قد نهي عن الصلاة بعدها؟ =

<<  <  ج: ص:  >  >>