للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

* ونوقش:

بأن قوله لا تصلوا صلاة في يوم مرتين محمول على نية الفرض، وأما إذا كانت إحداهما نفلًا والأخرى فريضة لم يتوجه المنع.

(ح-٣٧٤) لما رواه أحمد، قال: حدثنا هشيم، حدثنا يعلى بن عطاء، قال: حدثني جابر بن يزيد بن الأسود العامري،

عن أبيه، قال: شهدت مع رسول الله -حجته، قال: فصليت معه صلاة الفجر في مسجد الخيف، فلما قضى صلاته إذا هو برجلين في آخر المسجد لم يصليا معه، فقال: عليَّ بهما، فُأتِيَ بهما ترعد فرائصهما، قال: ما منعكما أن تصليا معنا؟ قالا: يا رسول الله كنا قد صلينا في رحالنا. قال: فلا تفعلا، إذا صليتما في رحالكما، ثم أتيتما مسجد جماعة، فصليا معهم، فإنها لكما نافلة.

[صحيح] (١).


= قيل: إنه قد ثبت عن النبي -الصلاة بعد صلاة العصر من حديث عائشة وأم سلمة، وسوف يأتي ذكرهما عند الكلام على أوقات النهي، ولأن ابن عمر إنما يخص النهي بعد اصفرار الشمس، انظر الاستذكار ط دار الكتب العلمية (٢/ ١٥٨)، والله أعلم.
(١) رواه أحمد (٤/ ١٦٠)، وابن أبي شيبة في المصنف (٦٦٤٢)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (١٤٦٢)، والترمذي (٢١٩)، والنسائي في المجتبى (٨٥٨)، وفي الكبرى (٩٣٣)، وابن خزيمة (١٢٧٩، ١٦٣٨)، وابن حبان (١٥٦٥)، والطبراني في المعجم الكبير (٢٢/ ٢٣٤) ح ٦١٤، والدارقطني ط: الرسالة (١٥٣٢)، والبيهقي في السنن (٢/ ٣٠١)، عن هشيم.
ورواه أحمد (٤/ ١٦١)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (١٤٦٣)، والطبراني في الكبير (٢٢/ ٢٣٤) ح ٦١٣ من طريق أبي عوانة.
ورواه أبو داود الطيالسي ط هجر (١٣٤٣، ١٣٤٤)، وأحمد (٤/ ١٦١)، وأبو داود السجستاني (٥٧٥)، والدارمي (١٣٦٧) والطحاوي في شرح معاني الآثار (١/ ٣٦٣)، والطبراني في الكبير (٢٢/ ٢٣٣) ح ٦١٠، ٦١١، ٦١٨، وابن خزيمة (١٦٣٨)، وابن حبان (١٥٦٤)، والبيهقي في السنن (٢/ ٣٠٠، ٣٠١) من طريق شعبة.
ورواه عبد الرزاق (٣٩٣٤) ومن طريقه الطبراني في الكبير (٢٢/ ٢٣٢) ح ٦٠٨.
ورواه الطبراني أيضًا (٢٢/ ٢٣٢) من طريق زائدة، كلاهما (عبد الرزاق، وزائدة) عن هشام بن حسان.
ورواه الطبراني في الكبير (٢٢/ ٢٣٣) ح ٦١٢ من طريق حماد بن سلمة.
ورواه ابن المنذر في الأوسط (٢/ ٤٠٤)، والطبراني في الكبير (٢٢/ ٢٣٤) ح ٦١٤، =

<<  <  ج: ص:  >  >>