للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الأمراء، فكانوا إذا جمعوا جمع معهم، ولم ينكر عليهم، وقد تكلمت على دلالة ذلك على مشروعية الجمع في الجمع في المطر، فارجع إليه.

والثالث: أعني منع جمع التأخير للمطر هو مذهب المالكية والشافعية.

إذا وقفت على ذلك كيف يكون تحصيل الجماعة بالجمع أهم من دفع أذى المطر والذي هو سبب في سقوط الجماعة باتفاق الأئمة الأربعة.

الوجه الثاني:

أن هذا القول يلزم منه أن يكون الجمع في البيت مشروعًا للرجل دون المرأة، مع استوائهما في سقوط الجماعة عنهما، الرجل لفوات المسجد أو الجماعة، والمرأة لعدم وجوبها عليه، فإذا استويا في سقوط الجماعة، لماذا لا يستويا في الحكم؟ وهذا من غريب الفقه.

الراجح:

أن الجمع لا يشرع في الحضر، وسبق بيان ذلك في بحث الجمع في المطر.

وبهذه المسألة أختم مباحث المسائل المختارة من أحكم الجمع بين الصلاتين، ويليه إن شاء الله تعالى أحكام القصر، أسأل الله وحده العون والتوفيق.

<<  <  ج: ص:  >  >>