ويصح تبعًا ما لا يصح استقلالًا؛ لأن هذا يجعل من المتبوع تابعًا.
ونوقش:
حديث ابن عباس سبق بحثه، وموقف الأئمة منه، وما اعترض عليه عند الكلام على بحث المطر، فارجع إليه، فالحنفية لم يأخذوا به جملة وتفصيلًا، والمالكية والحنابلة لم يأخذوا به في جمع الظهرين، والمالكية والشافعية لم يأخذوا بمقتضاه في جمع التأخير في المطر، ولا يرى الشافعية سببًا للجمع في غير السفر والمطر.
الدليل الثاني:
أن الرخصة إذا أبيحت عمت، فيباح الجمع حتى لمن يصلي في بيته قياسًا على الجمع في السفر، فإنه مباح، وإن انتفت فيه المشقة، وإن كان نازلًا.
ونوقش من أربعة وجوه:
الوجه الأول:
قولكم: الرخصة إذا أبيحت عمت، لا نختلف حول هذه القاعدة، وإنما المقصود: إذا أبيحت في محل عمت، فلو صلت المرأة في المسجد جمعت، وإن لم تكن من أهل الجماعة؛ لأن الرخصة إذا أبيحت في المسجد عمت أهل المسجد، والمعتكف في المسجد يجمع مع أهل المسجد، وإن كان لا يتأذى في المطر؛ لأن الرخصة إذا أبيحت في محل عمت جميع الحاضرين، ولكن الرجل في بيته كيف يقال: إن الرخصة قد أبيحت، فالمحل لم تتوفر فيه إباحة الرخصة حتى تعم.
الوجه الثاني:
السؤال: متى تباح الرخصة حتى تعم، فالمخالف يدعي أن داعي إباحة الرخصة من دفع التأذي بالمطر، وتحصيل الجماعة لا يتوفر في الجمع بالبيت، هذا على القول بأن الجمع في الحضر مشروع.
الوجه الثالث:
كيف نجمع للرجل بين سقوط الجماعة عنه بعذر المطر وبين الجمع في البيت مع ما يلزم منه من تقديم إحدى الصلاتين على وقتها، أو تأخيرها عن وقتها بلا حاجة.