للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

دليل من قال: لا يجمع إلا في مسجد أو مكان مخصص يقصده للصلاة:

الدليل الأول:

لا يحفظ الجمع في البيوت في حديث ولا أثر، وقياسه على الجمع في المسجد على القول به قياس مع الفارق.

الدليل الثاني:

الجمع إنما شرع من أجل أمرين:

الأول: دفع أذى المطر عن طريق الجمع، فإذا صلى الناس في بيوتهم فلا حرج عليهم في إيقاع كل صلاة في وقتها.

الثاني: تحصيل فضل الجماعة بدلًا من الصلاة في البيوت.

قال المالكية: «من شرط الجمع الجماعة» (١).

فإذا انتفت علة الجمع: (دفع المشقة وتحصيل الجماعة) انتفى الجمع؛ لأن الحكم يدور مع علته، فما الفائدة من تقديم إحدى الصلاتين على وقتها، أو تأخيرها عن وقتها، وهم في البيوت؟

دليل من قال: يجوز الجمع في البيت مطلقًا:

الدليل الأول:

(ح-٣٤٣٦) روى الإمام مسلم من طريق أبي الزبير، عن سعيد بن جبير،

عن ابن عباس، قال: صلى رسول الله الظهر والعصر جميعًا، والمغرب والعشاء جميعًا، في غير خوف ولا سفر (٢).

وجه الاستدلال:

أن النبي جمع إمامًا، وحجرته ملتصقة بالمسجد، ولها خوخة إليه، وهذا يدل على أن المشقة ليست شرطًا في حق كل مصلٍّ، وإذا كان هذا في حق النبي وهو الإمام المطلق، فالناس تبع له، ولا يصح أن يقال: إن النبي جمع تبعًا للناس،


(١) جواهر الدرر (٢/ ٤٤٧)، شرح الخرشي (٢/ ٧٢)، الشرح الكبير (١/ ٣٧١).
(٢) صحيح مسلم (٤٩ - ٧٠٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>