للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وقيل: يجوز الجمع مطلقًا في المسجد والبيت، وهو قول في مذهب المالكية، ووجه في مذهب الشافعية، والمذهب عند الحنابلة (١).

وقيل: يجوز الجمع في بيته لمن خاف فوت مسجد أو جماعة، وهو قول في مذهب الحنابلة، وقال المجد: هذا أصح (٢).

ومفهومه: أن من يجد مسجدًا يمكنه أن يصلي الثانية معهم، أو يجد جماعة ولو لم تكن في مسجد فلا يجمع في بيته منفردًا.

جاء في المبدع: «وقيل: إن كان يصلي الثانية جماعة في وقتها لم يجمع، وإلا جمع» (٣).

ومفهومه: لا يجوز الجمع للمرأة؛ لأنها لا تخاف فوت مسجد، ولا جماعة.

فتخلص من هذا الخلاف، أن الفقهاء على ثلاثة:

الأول: لا يجوز الجمع إلا في مسجد، أو في مكان مخصص للصلاة خارج محل سكناه.

الثاني: يجوز الجمع لمن يصلي في بيته، ولو منفردًا.

الثالث: لا يجمع في بيته إلا إذا ظن أنه لا يجد جماعة يصلي معهم الثانية في وقتها.


(١) قال النووي في المجموع (٤/ ٣٨١): قال أصحابنا: والجمع بعذر المطر … يجوز لمن يصلى جماعة في مسجد يقصده من بعد ويتأذى بالمطر في طريقه، فأما من يصلي في بيته منفردًا أو جماعة، أو يمشي إلى المسجد في كن أو كان المسجد في باب داره، أو صلى النساء في بيوتهن، أو الرجال في المسجد البعيد أفرادًا، فهل يجوز الجمع؟
فيه خلاف حكاه جماعة من الخراسانيين وجهين، وحكاه المصنف وسائر العراقيين وجماعات من الخراسانيين قولين:
أصحهما باتفاقهم: لا يجوز، وهو نصه في الأم والقديم كما سبق ممن صححه إمام الحرمين، والبغوي، والرافعي، وقطع به المحاملي في المقنع والجرجاني في التحريم …
والثاني: وهو نصه في الإملاء يجوز».
وانظر: شرح الزرقاني على خليل (٢/ ٩٠)، بداية المحتاج (١/ ٣٧٢)، مغني المحتاج (١/ ٥٣٤)، الإنصاف (٢/ ٣٣٩)، التنقيح المشبع (ص: ١١٤)، الإقناع (١/ ١٨٤)، كشاف القناع، ط: العدل (٣/ ٢٩٢)، المبدع (٢/ ١٢٦).
(٢) الإنصاف (٢/ ٣٣٩)، الفروع (٣/ ١٠٧).
(٣) المبدع (٢/ ١٢٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>