للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وقال الخرشي: «إن الجماعة المنقطعين بمدرسة، أو تربة لا يجوز لهم الجمع؛ إذ لا حرج ولا مشقة عليهم؛ لعدم احتياجهم إلى الانصراف من مكانهم إلى غيره» (١).

فكان من شرط الجمع عند المالكية: وجود جماعة تخرج إلى مكان مقصود للصلاة، فيقع عليهم حرج في إيقاع كل صلاة في وقتها، فالجماعة إذا كان مصلاها ومحل سكناها متحدًا كما لو كانوا في بيت أو في مدرسة لا ينصرفون من محل سكناهم إلى محل صلاتهم لا يجوز لهم الجمع استقلالًا، ويجوز تبعًا اتفاقًا، فإن كان مكان صلاتهم مستقلًّا عن محل سكناهم جاز لهم الجمع استقلالًا، ولو لم يكن مسجدًا.

وجاء في أسنى المطالب: «إنما يباح الجمع بشروطه السابقة … لمن أراد أن يصلي جماعة في مكان مقصود لها من مسجد وغيره، فتعبيره بمكان أولى من تعبير أصله: بمسجد» (٢).

وقال ابن المقرئ الشافعي في روض الطالب: «لو صلى جماعة في بيته، أو مشى في كن .... فلا جمع» (٣).

وقال النووي: «والأظهر تخصيص الرخصة بالمصلي جماعة بمسجد بعيد يتأذى بالمطر في طريقه» (٤).

قال قليوبي: «ليس المسجد قيدًا، والمراد محل الجماعة» (٥).


(١) شرح الخرشي (٢/ ٧٢).
(٢) أسنى المطالب (١/ ٢٤٥).
(٣) الروض الطالب (١/ ١٠٥).
(٤) منهاج الطالبين (ص: ٤٦).
(٥) حاشيتا قليبوبي وعميرة (١/ ٣٠٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>