للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

إذا انتفت علة الجمع: (دفع أذى المطر وتحصيل الجماعة) انتفى الجمع؛ لأن الحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا.

القول بأن الرخصة إذا عمت أبيحت المقصود إذا أبيحت في محلٍ، فلو صلت المرأة في المسجد جمعت، وإن لم تكن من أهل الجماعة والمعتكف يجمع مع أهل المسجد، وإن كان لا يتأذى في المطر، بخلاف الرجل في بيته فلا يجمع؛ لأن المحل لم تبح فيه الرخصة حتى تعم.

إذا سقطت الجماعة بعذر المطر لم يبح الجمع في البيت؛ لأنه لا يجمع للرجل سقوط الجماعة بسبب المطر، وتقديم إحدى الصلاتين على وقتها أو تأخيرها عن وقتها بلا حاجة.

[م-١١١٠] إذا جمع أهل الحضر للمطر، فهل يشترط أن يكون الجمع في مسجد أو مصلى مخصص يقصد للصلاة؟

فقيل: الجمع يختص بالمسجد، ومثله المكان المقصود للصلاة، ولو لم يكن مسجدًا كالمصلى وهو مذهب المالكية والأصح في مذهب الشافعية، ووجه في مذهب الحنابلة اختاره ابن عقيل (١).

جاء في جامع ابن يونس: «قال مالك: يجمع أهل الحضر بين المغرب والعشاء في المساجد في المطر» (٢).


(١) النوادر والزيادات (١/ ٢٦٧)، الجامع لمسائل المدونة (٢/ ٧٠٤)، فتح العزيز (٤/ ٤٨٠)، منهاج الطالبين (ص: ٤٦)، روضة الطالبين (١/ ٣٩٩)، أسنى المطالب (١/ ٢٤٥)، تحرير الفتاوى (١/ ٣٦٩)، الهداية على مذهب أحمد (ص: ١٠٥)، عمدة الحازم (ص: ١٠٨)، المقنع (ص: ٦٥)، المبدع (٢/ ١٢٧).
(٢) الجامع لمسائل المدونة (٢/ ٧٠٤).
ظاهر نقل ابن يونس أن الجمع مختص بالمساجد، وقد جاء في المدونة: أن الرجل إذا صلى المغرب في بيته في ليلة المطر، فجاء إلى المسجد، فوجدهم قد صلوا المغرب، ولم يصلوا العشاء، فله أن يجمع معهم، فلم يمنع من الجمع كون إحدى الصلاتين في البيت، فليتأمل.
جاء في المدونة (١/ ٢٠٣): «قال مالك فيمن صلى في بيته المغرب في ليلة المطر، فجاء
المسجد، فوجد القوم قد صلوا العشاء الآخرة، فأراد أن يصلي العشاء، قال: لا أرى أن يصلي العشاء، وإنما جمع الناس للرفق بهم، وهذا لم يصلِّ معهم، فأرى أن يؤخر العشاء حتى يغيب الشفق ثم يصلي بعد مغيب الشفق.
قلت: فإن وجدهم قد صلوا المغرب ولم يصلوا العشاء الآخرة فأراد أن يصلي معهم العشاء وقد كان صلى المغرب في بيته لنفسه؟
قال: لا أرى بأسا أن يصلي معهم».
لأن من مقاصد الجمع عند المالكية إدراك فضيلة الجماعة.

<<  <  ج: ص:  >  >>