للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

المبيح للجمع إلى دخول وقت الثانية، فإن زال العذر قبل دخول وقت الثانية لزمه أن يصلي الأولى في وقتها، ولا يعتبر وجود العذر في وقت الثانية (١).

جاء في المجموع: «وقال البغوي: إذا انقطع قبل دخول وقت الثانية لم يجز الجمع بل يصلي الأولى في آخر وقتها كالمسافر إذا أخر بنية الجمع، ثم أقام قبل وقت الثانية. قال الرافعي: ومقتضى هذا أن يقال لو انقطع في وقت الثانية قبل فعلها امتنع الجمع، وصارت الأولى قضاء كما لو صار مقيمًا» (٢).

وجاء في المبدع: «ويشترط استمرار العذر إلى دخول وقت الثانية … وظاهره: أنه لا يعتبر وجود العذر في وقت الثانية، لأنهما صارتا واجبتين في ذمته» (٣).

ويناقش:

فرق الحنابلة بين جمع التقديم وبين جمع التأخير، فاشترطوا في جمع التقديم استمرار العذر حتى يشرع في الثانية، واشترطوا في جمع التأخير استمرار العذر حتى يدخل وقت الثانية؛ لأنه بدخول وقت الثانية صارتا واجبتين في ذمته، فلا بد من فعلهما.

والحق أنه لا فرق بينهما، فإذا انقطع المطر في جمع التأخير قبل الشروع في الجمع بطل الجمع، وكونه معذورًا في تأخيرها لا يجعل صلاتها من قبيل الجمع بين الصلاتين مع ارتفاع سبب الجمع، كما لو أخرها بسبب نوم أو نسيان فإن صلاتها في وقت الثانية لا يأخذ حكم الجمع بين الصلاتين

الراجح:

سبق أن رجحت أن الجمع لا يشرع في الحضر، راجع مسألة: الجمع بسبب المطر، والله أعلم.


(١) المجموع (٤/ ٣٨٣)، روضة الطالبين (١/ ٣٩٩، ٤٠٠)، المهمات في شرح الروضة والرافعي (٣/ ٣٦٤)، الإنصاف (٢/ ٣٤٦)، المبدع (٢/ ١٣٠)، عمدة الفقه (ص: ٢٩)، مطالب أولي النهى (١/ ٧٣٩).
(٢) المجموع (٤/ ٣٨٣).
(٣) المبدع (٢/ ١٣٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>