للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وقد منع المالكية والشافعية في الجديد جمع التأخير في الحضر بسبب المطر (١).

قال النووي: «ويجوز الجمع بالمطر تقديمًا، والجديد منعه تأخيرًا» (٢).

لأن استدامة المطر ليست إلى الجامع فقد ينقطع، فيؤدي إلى إخراجها عن وقتها من غير عذر بخلاف السفر.

إذا وقفت على ذلك، فعلى القول بجواز جمع التأخير بسبب المطر، فهل يشترط استمرار المطر لصحة الجمع؟

فقيل: يصلي الأولى مع الثانية، سواء اتصل المطر إلى وقت الثانية أم انقطع، وهو القديم من مذهب الشافعية، واختاره العراقيون منهم (٣).

قال النووي: «إذا أراد الجمع في وقت الثانية، وجوزناه، فقال أصحابنا العراقيون: يصلي الأولى مع الثانية، سواء اتصل المطر إلى وقت الثانية أم انقطع قبل وقتها. هكذا صرح به المحاملي وآخرون من العراقيين، ونقله صاحب البيان عن أصحابنا كلهم» (٤).

وجه القول بالجواز:

لأنه إذا أخر الصلاة فقد لزمه الجمع بالضرورة، فلا تتغير حاله.

وظاهر هذا التعليل أن المطر استمر إلى دخول وقت الثانية؛ لأنه لو انقطع في وقت الأولى لم يكن الجمع لازمًا بالضرورة.

وقال الحنابلة والبغوي من الشافعية: يشترط في جمع التأخير استمرار العذر


(١) قال الدردير في الشرح الكبير (١/ ٣٧٠): «ورخص ندبًا لمزيد المشقة في جمع العشاءين فقط، جمع تقديم، لا الظهرين؛ لعدم المشقة فيهما غالبًا».
وانظر: مختصر خليل (ص: ٤٤)، شرح الخرشي (٢/ ٧٠)، تحبير المختصر (١/ ٤٨٠)، شرح الزرقاني على خليل (٢/ ٨٧، ٨٨) تحفة المحتاج (٢/ ٤٠٢)، مغني المحتاج (١/ ٥٣٤)، نهاية المحتاج (٢/ ٢٨١).
(٢) المنهاج (ص: ٤٦).
(٣) المجموع (٤/ ٣٨٣)، البيان للعمراني (٢/ ٤٩١)، روضة الطالبين (١/ ٣٩٩)، حاشيتا قليوبي وعميرة (١/ ٣٠٩)، المهمات في شرح الروضة والرافعي (٣/ ٣٦٤).
(٤) المجموع (٤/ ٣٨٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>