للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الثانية: إذا بطل الجمع كانت الصلاة الأولى في ذمته قضاء، وقد خرج وقت الأولى، وهو مسافر، فوجبت عليه في السفر، والأظهر في مذهب الشافعية أن الرجل إذا صلى صلاة سفر في حضر فإنه يتمها أربعًا.

قال الإسنوي: «إذا جمع بالتقديم فصار مقيمًا في أثناء الثانية لم يبطل الجمع في الأصح. بخلاف ما إذا جمع تأخيرًا، فإن الأصح بطلانه حتى تصير الأولى قضاء، ولا يصح قصرها إذا منعنا قصر الفوائت في السفر» (١).

وقال النووي: «ولو قضى فائتة السفر فالأظهر قصره في السفر دون الحضر» (٢).

القول الثاني للشافعية:

خالف النووي في المجموع ما قرره في الروضة تبعًا لأصله، وما قدمه في المنهاج، فقال: «فإن كانت الإقامة في أثناء الثانية ينبغي أن تكون الأولى أداء بلا خلاف» (٣).

وهذا أقرب؛ لأن الصلاة الأولى أديت، والسفر قائم، وقطع السفر بعد الفراغ من الصلاة لا يضرها، كما لو قصر في السفر ثم وصل بلده قبل خروج الوقت، فإن صلاته صحيحة، ويجب إتمام الثانية؛ لانقطاع السفر.


(١) مطالع الدقائق في تحرير الجوامع والفوارق» (٢/ ١١٧).
(٢) منهاج الطالبين (ص: ٤٤).
إذا ذكر الرجل صلاة سفر في حضر، فاختلف الفقهاء.
فقيل: يتم، وهو مذهب الشافعية والحنابلة؛ لأن القصر من رخص السفر، وقد بطل بزواله.
ولأنه اجتمع مبيح ومانع، فغلب جانب المنع.
وقيل: يقصر، وبه قال الحنفية والمالكية، وهو أقوى، لأن الصلاة وجبت عليه في السفر، والقضاء يحكي الأداء، فلا يلزمه في القضاء إلا ما كان يلزمه في الأداء.
وقياسًا على ما إذا ذكر صلاة حضر في سفر؛ فإنه يتمها باتفاق الأئمة الأربعة.
تبيين الحقائق (١/ ٢١٥)، البحر الرائق (٢/ ١٤٨)، الأشباه والنظائر لابن نجيم (ص: ١٠٠)، التهذيب في اختصار المدونة (١/ ٢٨٨)، الجامع لمسائل المدونة (٢/ ٧٤٢)، التبصرة للخمي (٢/ ٤٧٦)، لوامع الدرر (٢/ ١٩٥)، تحرير الفتاوى (١/ ٣٦١)، تحفة المحتاج (٢/ ٣٧٠)، مغني المحتاج (١/ ٥١٦).
(٣) المجموع (٤/ ٣٧٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>