(٢) منهاج الطالبين (ص: ٤٤). إذا ذكر الرجل صلاة سفر في حضر، فاختلف الفقهاء. فقيل: يتم، وهو مذهب الشافعية والحنابلة؛ لأن القصر من رخص السفر، وقد بطل بزواله. ولأنه اجتمع مبيح ومانع، فغلب جانب المنع. وقيل: يقصر، وبه قال الحنفية والمالكية، وهو أقوى، لأن الصلاة وجبت عليه في السفر، والقضاء يحكي الأداء، فلا يلزمه في القضاء إلا ما كان يلزمه في الأداء. وقياسًا على ما إذا ذكر صلاة حضر في سفر؛ فإنه يتمها باتفاق الأئمة الأربعة. تبيين الحقائق (١/ ٢١٥)، البحر الرائق (٢/ ١٤٨)، الأشباه والنظائر لابن نجيم (ص: ١٠٠)، التهذيب في اختصار المدونة (١/ ٢٨٨)، الجامع لمسائل المدونة (٢/ ٧٤٢)، التبصرة للخمي (٢/ ٤٧٦)، لوامع الدرر (٢/ ١٩٥)، تحرير الفتاوى (١/ ٣٦١)، تحفة المحتاج (٢/ ٣٧٠)، مغني المحتاج (١/ ٥١٦). (٣) المجموع (٤/ ٣٧٧).