للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

في النهاية: وهو المعتمد (١).

جاء في الروضة: «لو جمع في وقت الثانية فصار مقيمًا بعد فراغه منهما لم يضر. وإن كان قبل الفراغ صارت الأولى قضاء» (٢).

وقول النووي: (قبل الفراغ) قال في تحرير الفتاوى: «ولو في أثناء الثانية، كذا في الروضة تبعًا لأصله» (٣).

ومن باب أولى إذا نوى الإقامة قبل الفراغ من الأولى.

جاء في المجموع: «إذا جمع في وقت الثانية فصار مقيمًا .... قبل الفراغ من الأولى صارت قضاء، ذكره المتولي والرافعي» (٤).

وجه اشتراط استمرار العذر إلى الفراغ منهما: أن الصلاة الأولى تبع للثانية عند التأخير، فاعتبر وجود سبب الجمع فيهما.

ولأن صلاة الظهر في وقت العصر تحتمل أن تكون للسفر، وتحتمل أن تكون فائتة، فاشترط وجود السفر فيهما.

وجه كون الأولى قضاء: أن الجمع بطل، فوقعت الأولى خارج وقتها.

وإذا كانت الأولى قضاء فذلك يعني مسألتين:

الأولى: بطلان الجمع؛ لأنه لو صح لكانت الصلاتان أداء.


(١) اكتفى الشافعية في جمع التقديم دوام السفر إلى عقد الثانية، فلو أقام في أثنائها صح الجمع، بخلاف جمع التأخير فقد شرطوا دوام السفر إلى تمامهما؛ قالوا في توجيه ذلك: لأنه في جمع التقديم وقت الظهر ليس وقتًا للعصر إلا في السفر، وقد وجد عند عقد الثانية فيحصل الجمع. وأما وقت العصر فيجوز فيه الظهر بعذر السفر، ويجوز لغيره كما لو كانت فائتة فلا ينصرف فيه الظهر إلى السفر إلا إذا وجد السفر فيهما.
انظر: التدريب في فقه الإمام الشافعي (١/ ٢٠٢)، فتح العزيز (٤/ ٤٧٨)، روضة الطالبين (١/ ٣٩٨)، منهاج الطالبين (ص: ٤٦)، المهمات في شرح الروضة والرافعي (٣/ ٣٦٣)، تحرير الفتاوى (١/ ٣٦٨)، نهاية المحتاج (٢/ ٢٨٠)، مغني المحتاج (١/ ٥٣٣)، تحفة المحتاج (٢/ ٤٠١).
(٢) روضة الطالبين (١/ ٣٩٨).
(٣) تحرير الفتاوى (١/ ٣٦٨).
(٤) المجموع (٤/ ٣٧٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>