قياس الجمع على القصر، فإذا كان القصر يمتنع بالإقامة في أثناء الصلاة، فكذلك الجمع.
ونوقش من وجهين:
الوجه الأول:
أن هذا قياس مع الفارق، فالقصر إذا زال لم تبطل الصلاة، بل لزم الإتمام، ولو قطعنا رخصة الجمع لأبطلنا الصلاة.
الوجه الثاني:
أن القصر ينافي الإقامة، بخلاف الجمع فإنه لا ينافيها لجوازه في الحضر عند جمهور العلماء.
الدليل الثاني:
القياس على الرجل يتيمم، ثم يجد الماء في أثناء الصلاة، فإن صلاته تبطل عند جمهور العلماء؛ ولا يكفي قيام العذر عند شروعه في الصلاة؛ لأن طهارة التيمم تبطل بوجود الماء، وإذا بطلت الطهارة في أثناء الصلاة بطلت الصلاة؛ لأن بطلان بعض الصلاة مبطل لجميعها.
ولأن التيمم يبطل بوجود الماء قبل الصلاة وبعدها بالإجماع، لقوله:ﷺ في حديث أبي ذر: (فإذا وجد الماء، فليتق الله، وليمسه بشرته)، فكذلك إذا وجد الماء في أثناء الصلاة.
ونوقش:
التيمم شرع ضرورة؛ لعدم الماء، والجمع شرع رخصة وتيسيرًا، فافترقا،