للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

السير الذي يجاوز البنيان؛ لأن البنيان حكمه حكم الاستيطان والقرار (١).

وقد تكلمت عن أحكام النية، وخصصت فصولًا مستقلة في قطع نية العبادة، وفي التردد في قطعها، وفي تعليق القطع، وفي العزم على فعل المفسد، إلى غير ذلك من الأحكام، راجع المجلد السادس.

الحال الثانية: أن ينوي الإقامة في أثناء الصلاة الثانية:

فالصلاة الأولى: صحيحة بلا خلاف؛ لوقوعها في الوقت.

واختلفوا في صحة الصلاة الثانية،

فقيل: يبطل الجمع، وتصح الأولى، وتنقلب الثانية نفلًا، وهو مذهب المالكية والحنابلة، ووجه في مذهب الشافعية (٢).

قال القرافي: «مهما نوى الإقامة في جمع السفر في إحدى الصلاتين بطل الجمع، وبعدهما لا يضر» (٣).

جاء في التوضيح شرح مختصر ابن الحاجب: «وإن نوى الإقامة في أثناء الثانية صحت الأولى أيضًا، وقطع الثانية أو أتمها نافلة، والإتمام أولى» (٤).

وقيل: إذا نوى الإقامة بعد الشروع في الثانية لم يبطل جمعه، وهو أظهر الوجهين في مذهب الشافعية، وذكره ابن قدامة احتمالًا (٥).


(١) انظر: شرح التلقين (٢/ ٩٣٠).
(٢) جامع الأمهات (ص: ١٢١)، عقد الجواهر الثمينة (١/ ١٥٧)، التوضيح لخليل (٢/ ٤٦)، مواهب الجليل (٢/ ١٥٥، ١٥٦)، لوامع الدرر (٢/ ٦١١)، الذخيرة (٢/ ٣٧٦، ٣٧٧)، لوامع الدرر (٢/ ٦١١)، البيان للعمراني (٢/ ٤٨٩)، فتح العزيز (٤/ ٤٧٨)، روضة الطالبين (١/ ٣٩٨)، الإقناع (١/ ١٨٤)، معونة أولي النهى (٢/ ٤٤٢)، دقائق أولي النهى (١/ ٣٠٠)، كشاف القناع، ط: العدل (٣/ ٢٩٦).
(٣) الذخيرة للقرافي (٢/ ٣٧٦)، وانظر: مواهب الجليل (٢/ ١٥٦).
(٤) التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب (٢/ ٤٦)، مواهب الجليل (٢/ ١٥٦).
(٥) قال النووي في الروضة (١/ ٣٩٨)، «لو صار مقيمًا في أثناء الثانية، فوجهان:
أحدهما: يبطل الجمع، كما يمتنع القصر بالإقامة في أثنائها. فعلى هذا، هل تكون الثانية نفلا أم تبطل؟ فيه الخلاف كنظائره.
وأصحهما: لا يبطل الجمع صيانة لها عن البطلان بعد الانعقاد، بخلاف القصر؛ فإن وجوب
الإتمام لا يبطل فرضية ما مضى من صلاته».
وانظر: فتح العزيز (٤/ ٤٧٨)، منهاج الطالبين (ص: ٤٦)، المجموع (٤/ ٣٧٦)، أسنى المطالب (١/ ٢٤٤)، تحفة المحتاج (٢/ ٤٠١)، مغني المحتاج (١/ ٥٣٣)، نهاية المحتاج (٢/ ٢٨٠)، المغني (٢/ ٢٠٧)، الشرح الكبير (٢/ ١٢٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>