للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وسيأتي من كلام ابن رجب ما يؤيد هذا الكلام.

تعليل من قال: لا يبطل الجمع:

التعليل الأول:

قال الرافعي: «الأظهر أنها لا تبطل، ويكفي اقتران العذر بأول الثَّانية صيانة لها عن البطلان بعد الانعقاد على وجه الرخصة، بخلاف مسألة القصر؛ فإن وجوب الإتمام لا يؤدي إلى بطلان ما مضى من صلاته» (١).

ويجاب:

بأن بطلان الجمع لا يلزم منه بطلان الصلاة، فتنقلب الصلاة نافلة، والوقت من أهم شروط العبادة، ساغ تقديم الصلاة الثانية على وقتها في الجمع لعلة السفر، فإذا انقطع السفر قبل الفراغ من الصلاة الثانية لم يصح الجمع؛ لأن الحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا.

التعليل الثاني:

أن هذا قد دخل في الصلاة بإذن من الشارع، وإفساد العبادة يحتاج إلى نص من كتاب أو سنة، أو من إجماع يستند إلى واحد منهما، ولم يثبت دليل يوجب قطع الجمع بعد الدخول فيه بوجه مشروع.

ويناقش:

السبب الذي أباح الشارع الدخول في الجمع يجب استصحابه حتى الفراغ من الجمع، فإذا ارتفع السبب ارتفع المسبب.

التعليل الثالث:

القياس على الجمع بسبب المطر، فإذا شرع في الثانية وتوقف المطر، فإن له أن يتم جمعه.

ونوقش:

بأن جمع المطر على القول بصحة الجمع بسببه لا يؤمن عوده، بخلاف السفر.


(١) فتح العزيز (٤/ ٤٧٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>