للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وقسم يبطل إن قطع النية في أثناء العبادة، ولا يبطل بعد الفراغ منها، كالصيام، وقيل الطهارة مثلها على الصحيح.

وقيل: إذا قطع النية في أثناء الطهارة لم يبطل ما مضى منه لكن يحتاج الباقي إلى تجديد نية.

وذهب الحنفية إلى أن جميع العبادات قياسًا على الحج والعمرة، فلا تبطل بقطع النية.

وقال الشافعية والحنابلة: كل عبادة لا تفتقر إلى نية خاصة، لا تتأثر بنية القطع فلو نوى قطع قراءة الفاتحة، ولم يقطعها لم يضره؛ لأنه من حديث النفس.

قال الإسنوي: «ومقتضاه أن نية قطع الركوع أو غيره من الأركان لا تؤثر، وهي مسألة مهمة» (١).

وذكر الزركشي في القواعد والمازري في شرح التلقين: أن المسافر إذا نوى الإقامة صار مقيمًا بمجرد النية؛ بخلاف السفر فلا يحصل إلا بالنية والفعل (٢).

وجه الفرق بينهما:

أن الإقامة هي الأصل، والسفر عارض.

ولأن نية الإقامة وجد معها الفعل الملائم لها، وهو اللبث والاستقرار.

ونية السفر، وهو بالمدينة لم يوجد معها ما يلائمها؛ لأن الذي يلائمها ويطابقها


(١) واشترط الشافعية ألا يكون مع نية قطعها سكوت طويل، واختلفوا في السكوت اليسير على وجهين: أصحهما أنه يكون قطعًا لاقترانه بنية القطع.
وقال المرداوي في الإنصاف (٢/ ٥٠): «ولا تبطل بنية قطعها مطلقًا على الصحيح من المذهب. وقيل: تبطل إذا سكت، واختاره القاضي». اه
وقال أيضًا (٢/ ٢٥): «لو نوى قطع القراءة، ولم يقطعها لم تبطل قولًا واحدًا، قال الآمدي: وإن قطعها بطلت بقطعه، لا نيته؛ لأن القراءة لا تحتاج إلى نية».
وانظر الحاوي الكبير (٢/ ١٠٩)، فتح العزيز (٣/ ٣٢٩)، أسنى المطالب (١/ ١٥١)، تحفة المحتاج (٢/ ٢)، نهاية المحتاج (١/ ٤٨٤)، كفاية النبيه (٣/ ١٢٥)، المنثور للزركشي (٣/ ٢٩٩)، الفروع (٢/ ١٤١)، مطالب أولي النهى (٤/ ٤٣٠)، الإقناع (١/ ١١٦)، كشاف القناع (١/ ٣٣٨).
(٢) شرح التلقين (٢/ ٩٣٠)، المنثور في القواعد الفقهية (٣/ ٢٩٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>