وقال المرداوي في الإنصاف (٢/ ٥٠): «ولا تبطل بنية قطعها مطلقًا على الصحيح من المذهب. وقيل: تبطل إذا سكت، واختاره القاضي». اه وقال أيضًا (٢/ ٢٥): «لو نوى قطع القراءة، ولم يقطعها لم تبطل قولًا واحدًا، قال الآمدي: وإن قطعها بطلت بقطعه، لا نيته؛ لأن القراءة لا تحتاج إلى نية». وانظر الحاوي الكبير (٢/ ١٠٩)، فتح العزيز (٣/ ٣٢٩)، أسنى المطالب (١/ ١٥١)، تحفة المحتاج (٢/ ٢)، نهاية المحتاج (١/ ٤٨٤)، كفاية النبيه (٣/ ١٢٥)، المنثور للزركشي (٣/ ٢٩٩)، الفروع (٢/ ١٤١)، مطالب أولي النهى (٤/ ٤٣٠)، الإقناع (١/ ١١٦)، كشاف القناع (١/ ٣٣٨). (٢) شرح التلقين (٢/ ٩٣٠)، المنثور في القواعد الفقهية (٣/ ٢٩٩).