للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

كما هو في جمع التقديم، بخلاف جمع التأخير فإن الموالاة بينهما ليست بشرط، فلو تنفل لم يبطل الجمع (١).

جاء في العباب المحيط: «وإن جمع تأخيرًا صلى السنن كيف شاء، وترتيبها ندبًا» (٢).

وجاء في كشاف القناع: «و لا تشترط الموالاة في جمع التأخير فلا بأس بالتطوع بينهما نصًّا» (٣).

دليل من قال: تشترط الموالاة، والتنفل لا يبطل الموالاة:

الدليل الأول:

(ح-٣٤٣٥) ما رواه البخاري ومسلم من طريق مالك، عن موسى بن عقبة، عن كريب مولى ابن عباس،

عن أسامة بن زيد: أنه سمعه يقول: دفع رسول الله من عرفة حتى إذا كان بالشعب نزل فبال، ثم توضأ ولم يسبغ الوضوء، فقلت: الصلاة يا رسول الله. فقال: الصلاة أمامك. فركب، فلما جاء المزدلفة نزل فتوضأ، فأسبغ الوضوء، ثم أقيمت الصلاة، فصلى المغرب، ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله، ثم أقيمت العشاء فصلى، ولم يصلِّ بينهما (٤).

وجه الاستدلال:

كونه لم يصلِّ بينهما فهذا واضح؛ لأنه كان مسافرًا، فلن يسبح بينهما سواء أجمع الصلاة أم لم يجمع، وإذا جاز الفصل بين الصلاتين المجموعتين بفعل أجنبي، وهو الخروج من المصلى وإناخة كل حاج بعيره مع كثرتهم، ثم العود إلى الصلاة، فمن باب


(١) روضة الطالبين (٣/ ٩٤)، أسنى المطالب (١/ ٢٤٤)، مغني المحتاج (١/ ٥٣٢)، نهاية المحتاج (٢/ ٢٧٨)، التهذيب (٢/ ٣١٦)، فتح العزيز (٧/ ٣٦٠)، المغني (١/ ١٩٤)، الإنصاف (٢/ ٣٤٦)، الإقناع (١/ ١٨٥)، المبدع (٢/ ١٣١)، كشاف القناع، ط: العدل (٣/ ٢٩٧)، مطالب أولي النهى (١/ ٧٣٩)، المحرر (١/ ١٣٦)، المنهج الصحيح في الجمع بين المقنع والتنقيح (١/ ٣٨٨).
(٢) العباب المحيط بمعظم نصوص الشافعي والأصحاب (١/ ٤٦٣).
(٣) كشاف القناع، ط: العدل (٣/ ٢٩٧).
(٤) صحيح البخاري (١٣٩)، وصحيح مسلم (٢٧٦ - ١٢٨٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>