للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

يمنع من الجمع، وهذا مذهب الحنفية والمالكية (١).

وقال الدردير: «يكره فيما يظهر؛ إذ لا وجه للحرمة، قاله شيخنا» (٢).

قال الزرقاني: «وظاهره ولو كثر -يعني: التنفل بينهما- ينبغي أن يقيد بما إذا لم يؤد إلى دخول الشفق» (٣).

وقيل: يجوز التنفل بينهما، وبه قال ابن حبيب من المالكية، وهو رواية عن أحمد (٤).

وروى أبو طالب عن أحمد، أنه قال: لا بأس أن يتطوع بينهما (٥).

وقال الشافعية والحنابلة: لا يتنفل بينهما إذا كانت الموالاة بينهما واجبة


(١) الحنفية لا يرون الجمع إلا في عرفة ومزدلفة، فإذا جمع بينهما فإنه لا يتطوع بينهما، فإن تطوع بينهما في عرفة أعاد الأذان، وإن تطوع بينهما في مزدلفة أعاد الإقامة، وظاهر من هذا التفصيل أن التطوع لا يمنع من الجمع عندهم.
جاء في المحيط البرهاني (٢/ ٤٢٧): «ومن جملة المناسك الجمع بين الظهر والعصر في وقت الظهر، وإذا اشتغل بالنافلة بين الصلاتين يعيد الأذان للعصر، إلا رواية شاذة عن محمد».
وفي جمع مزدلفة، جاء الهداية شرح البداية (١/ ١٤٣): «ولا يتطوع بينهما؛ لأنه يخل بالجمع. ولو تطوع أو تشاغل بشيء أعاد الإقامة؛ لوقوع الفصل، وكان ينبغي أن يعيد الأذان كما في الجمع الأول بعرفة إلا أنا اكتفينا بإعادة الإقامة؛ لما روى أن النبي صلى المغرب بمزدلفة، ثم تعشى ثم أفرد الإقامة للعشاء».
وقال الخرشي في شرحه لخليل (٢/ ٧١): «ليس لمن أراد الجمع أن يتنفل بين الفرضين … لكن لو وقع وتنفل بينهما لم يمتنع الجمع».
وانظر: تبيين الحقائق (٢/ ٢٨)، العناية شرح الهداية (٢/ ٤٧٨)، الجوهرة النيرة (١/ ١٥٧)، البحر الرائق (٢/ ٣٦٦)، مختصر خليل (ص: ٤٤)، شرح الزرقاني (٢/ ٤٩٠)، التنبيه على مبادئ التوجيه (٢/ ٥٣٠)، النوادر والزيادات (١/ ٢٦٥)، الجامع لمسائل المدونة (٢/ ٧٠٦)، التبصرة للخمي (٢/ ٤٤٤)، مواهب الجليل (٢/ ١٥٦)، الفواكه الدواني (١/ ٢٣٢)، منح الجليل (١/ ٤٢١).
(٢) حاشية الدسوقي (١/ ٣٧١).
(٣) شرح الزرقاني على خليل (٢/ ٨٩).
(٤) الجامع لمسائل المدونة (٢/ ٧٠٦)، التبصرة للخمي (٢/ ٤٤٤)، شرح التلقين (٢/ ٨٤٣)، عقد الجواهر (١/ ١٥٧)، الذخيرة للقرافي (٢/ ٣٧٨)، تحبير المختصر (١/ ٤٨٣)، لوامع الدرر (٢/ ٦١١)، الإنصاف (٢/ ٣٤٦)، التعليقة الكبرى لأبي يعلى (٣/ ٨٧)، الفروع (٣/ ١١٢).
(٥) التعليقة الكبرى لأبي يعلى (٣/ ٨٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>