للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

ويناقش:

إما أن يكون الجمع: هو في ضم الصلاتين بعضهما إلى بعض، فإذا تفرقتا لم يحصل الجمع، فتكون الموالاة شرطًا، لا فرق في ذلك بين جمع التقديم والتأخير.

وإما أن يكون الجمع: هو في ضم الصلاتين في الوقت، فلا يضر تفريق الصلاتين في الأفعال، فلا تكون الموالاة شرطًا، لا في التقديم ولا في التأخير.

أما أن تجعلوا الجمع في جمع التقديم متجهًا لأفعال الصلاتين، وتجعلوا الجمع في التأخير متجهًا للوقت، فهذا تفريق غير صحيح من حيث الحكم الوضعي يدل على ضعف مأخذ وجوب الموالاة.

فالصحيح أن وقت الصلاتين وقت واحد في الجمع، لا فرق فيه بين جمع التقديم والتأخير، والموالاة ليست شرطًا فيهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>