للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

كِتَابًا مَوْقُوتًا﴾ [النساء: ١٠٣].

وتقديم الصلاة على الوقت، أو تأخيرها عنه الأصل فيه التحريم، جاز التأخير إذا قصد الجمع بسبب يبيحه، فلو أخر الظهر إلى العصر من غير نية الجمع كان بمنزلة من أخر العصر إلى المغرب والله أعلم

قال الإمام الشافعي: «لو أخر الظهر عامدًا، لا يريد بها الجمع إلى وقت العصر فهو آثم في تأخيرها» (١).

الدليل الثاني:

إذا كان تأخير الصلاة عن وقتها من غير نية الجمع محرمًا، فإن الرخص لا تناط بالمعاصي.

ولأن التأخير إلى هذا الحد يفوت فائدة الجمع، وهو التخفيف بالمقارنة بين الصلاتين.

قال في المبدع: «لأنه متى أخرها عن ذلك بغير نية صارت قضاء، لا جمعًا» (٢).

الدليل الثالث:

ولأن التأخير قد يكون بنية الجمع، وقد يقع سهوًا أو تفريطًا، فلا بد من نية يتميز بها التأخير المشروع عن غيره.

وتناقش هذه الأدلة من وجهين:

الوجه الأول: اشتراط نية الجمع في وقت الأولى دليله ظاهر، ولكن يشكل عليه أنه لم ينقل عن النبي أنه أمرهم بنية جمع التأخير ليلة مزدلفة، وقد كان معه من يخفى عليه ذلك، ولذلك كان أسامة بن زيد رديف النبي حين أفاض من عرفات، وحين توقف النبي بالشعب ليبول، وهو في طريقه إلى مزدلفة، قال له أسامة: الصلاة يا رسول الله، فقال له رسول الله : الصلاة أمامك (٣).

فلم يكن أحد يعلم متى يصلي النبي المغرب، ولم يأمرهم النبي بنية التأخير، وهذا ينطبق على كثير من المسلمين ممن كانوا مع النبي في ذلك المشهد.


(١) الأم (١/ ٩٨).
(٢) المبدع (٢/ ١٣٠).
(٣) صحيح البخاري (١٣٩)، صحيح مسلم (٢٦٦ - ١٢٨٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>