للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

قال في المقنع: «وإن جمع في وقت الثانية كفاه نية الجمع في وقت الأولى ما لم يضق عن فعلها» (١).

وقيل: تكفيه نية الجمع ما لم يبق من الوقت أقل من مقدار ركعة، وهو قول في مذهب الحنابلة (٢).

وقيل: له أن يؤخر إلى أن يبقى من الوقت مقدار تكبيرة الإحرام، وهو قول في مذهب الحنابلة (٣).

وتكفيه هذه النية عن نية الجمع حال الصلاة.

وقال النووي: «فلو جمع في وقت الثانية لم يشترط الترتيب، ولا الموالاة، ولا نية الجمع حال الصلاة على الصحيح» (٤).

وقال ابن قدامة: «وإن جمع في وقت الثانية، كفاه نية الجمع في وقت الأولى» (٥).

ويفهم منه: أنه لا تشترط في جمع التأخير نيته عند الإحرام بالجمع، اكتفاء بالتأخير بنية الجمع في وقت الأولى، ولم يعدوا طول الفاصل قاطعًا للنية، مما يدل على ضعف مأخذ اشتراط نية الجمع.

واحتجوا لقولهم:

الدليل الأول:

الأصل وجوب الصلاة في وقتها، قال تعالى: ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ


(١) المقنع (ص: ٦٦).
(٢) الإنصاف (٢/ ٣٤٥)، وساقه ابن قدامة المغني احتمالًا (٢/ ٢٠٦).
(٣) انظر: الإحالات السابقة.
(٤) روضة الطالبين (١/ ٣٩٧).
(٥) عمدة الحازم (ص: ١٠٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>