للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وأَتْهَمَ: إذا دخل تهامة.

(ح-٣٤٢٧) وروى البخاري من طريق آدم بن أبي إياس، قال: حدثنا شعبة، قال حدثنا مهاجر أبو الحسن مولى لبني تيم الله، قال: سمعت زيد بن وهب،

عن أبي ذر الغفاري، قال: كنا مع النبي في سفر، فأراد المؤذن أن يؤذن للظهر، فقال النبي : أبرد، ثم أراد أن يؤذن، فقال له: أبرد، حتى رأينا فيء التلول، فقال النبي : إن شدة الحر من فيح جهنم، فإذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة (١).

ورواه البخاري ومسلم من طريق محمد بن جعفر (٢).

فكان الإبراد له غاية ينتهي عندها، وهو قول الراوي في الحديث: (حتى رأينا فَيْءَ التلول)، أي: مالت الشمس وبعدت عن وسط السماء حتى ظهر للتل فيء، ولا يظهر للتل فيء إلا قرب وقت العصر.

ورواه البخاري عن مسلم بن إبراهيم، عن شعبة به، وفيه: حتى ساوى الظل التلول (٣).

فما بقي ليدخل وقت العصر إلا ظل الزوال نفسه؛ فإن العصر لا يدخل إلا بعد أن يكون ظل كل شيء مثله بعد ظل الزوال، وقد يكون الراوي قصد بذلك المبالغة، لا حقيقة المساواة، ولهذا كانت رواية الأكثر (حتى رأينا فيء التلول)، والله أعلم.

فأيهما أشد حرجًا على المكلف، قطع خطبة ابن عباس، والعود إليها بعد الصلاة، أو الخروج إلى الصلاة في شدة الحر، في بلاد كالحجاز؟

فلو كان الجمع مشروعًا إذا وجدت حاجة أو حرج لكانت الحاجة العامة من شدة الحر أولى بالجمع من الحاجة الخاصة.

الدليل الرابع:

اشتغل الصحابة في حفر الخندق، وكان هذا من الشغل العام، ومصلحته الدفاع عن الملة والأمة رجالًا ونساء وأطفالًا، ولم يمر بالنبي ولا صحابته حدث مثل حفر الخندق وقد تحزب عليهم العرب من أقطارها ليبيدوا خضراءهم،


(١) صحيح البخاري (٥٣٩).
(٢) صحيح البخاري (٥٣٥)، وصحيح مسلم (٦١٦).
(٣) صحيح البخاري (٦٢٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>