للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الدليل الثاني:

قال تعالى: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا﴾ [البقرة: ٢٣٩].

فلو كان وجود الحرج من أسباب الجمع لشرع الجمع في حال المسايفة، فإن الناس أمروا بالصلاة حال القتال رجالًا وركبانًا حفاظًا على الوقت، ولم يؤمروا بالجمع، وكل حرج لن يكون بقدر الحرج الذي يصيب المقاتل حال القتال.

الدليل الثالث:

(ح-٣٤٢٥) روى مسلم من طريق أبي الأحوص سلام بن سليم، عن أبي إسحاق، عن سعيد بن وهب،

عن خباب قال: شكونا إلى رسول الله الصلاة في الرمضاء، فلم يشكنا (١).

ورواه مسلم من طريق زهير، قال: حدثنا أبو إسحاق به، وزاد: قال زهير: قلت لأبي إسحاق: أفي الظهر؟ قال: نعم. قلت: أفي تعجيلها؟ قال: نعم (٢).

فالصحابة شكوا للنبي شدة الحر، وذلك يعني أن هناك حاجة وحرجًا في الصلاة في شدة الظهر، فلم يشكهم، وعالج النبي ذلك بالإبراد في الصلاة.

فالخروج في شدة الحر، خاصة في أرض الحجاز فيه مشقة كبيرة على المصلين، ومع ذلك لم يشرع لهم الجمع لدفع مثل هذا الحرج، وإنما شرع لهم الإبراد، وذلك بتأخير صلاة الظهر إلى آخر وقتها.

(ح-٣٤٢٦) روى البخاري ومسلم من طريق الزهري، عن سعيد بن المسيب،

عن أبي هريرة، عن النبي قال: إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم (٣).

قوله: (إذا اشتد الحر فأبردوا) أي: أخروا إلى أن يبرد الوقت، يقال: (أَبْرَدَ) إذا دخل في البرد، كأَظْهَرَ إذا دخل في الظهيرة، ومثله في المكان: أَنْجَدَ إذا دخل نجدًا،


(١) صحيح مسلم (١٨٩ - ٦١٩).
(٢) صحيح مسلم (١٩٠ - ٦١٩).
(٣) صحيح البخاري (٥٣٦)، وصحيح مسلم (٦١٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>