للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

بأنه أمر عام لعموم الصبيان بالتسمية، ولو أراد الشارع هذا لوجه خطابًا للولي بأن يأمر الصبي بالتسمية، كما فعل في الصلاة، وكما فعل في الاستئذان بالدخول في أوقات العورات الثلاث.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ﴾ [النور: ٥٨].

وحين بلغ الأطفال الحلم وجه الخطاب لهم مباشرة، فقال سبحانه:

﴿وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا﴾.

القول الثالث:

أن الصبي المميز يخاطب بالندب والكراهة، وإن لم يخاطب بالوجوب والحرمة، وهو المعتمد في مذهب المالكية، واختاره السبكي من الشافعية (١).

قال الدسوقي في حاشيته: «كون الصبي مأمورًا بها من جهة الشارع بفعلها بِناءً على أن الأمر بالأمر بالشيء أمر بذلك الشيء، وعلى هذا فالصبي مكلف بالمندوبات والمكروهات، والبلوغ إنما هو شرط في التكليف بالواجبات، والمحرمات، وهذا هو المعتمد عندنا، ويترتب على تكليفه بالمندوبات أنه يثاب على الصلاة .... » (٢).

قال السبكي: «خطاب الندب ثابت في حق الصبي، فإنه مأمور بالصلاة من جهة الشارع أمر ندب، مثاب عليها، وكذلك يوجد في حقه خطاب الإباحة، والكراهة حيث يوجد خطاب الندب، وهو ما إذا كان مميزًا» (٣).

ويحتجون لذلك بصحة ذبيحة الصبي مع أن التسمية شرط في حل الذبيحة، فكان الصبي أهلًا لفعل الواجب في الجملة، ولو سلم رجل على جماعة، فردَّ صبي عنهم سقط فرض الكفاية به.

وبقي بعض الأقوال أذكرها للفائدة:


(١) حاشية الدسوقي (١/ ١٨٦)، الأشباه والنظائر للسيوطي (ص: ٢٢٠)، شرح النووي على صحيح مسلم (٨/ ١٦١)، المجموع (٣/ ١١)، الفروع (١/ ٢٩١).
(٢) حاشية الدسوقي (١/ ١٨٦).
(٣) الأشباه والنظائر للسيوطي (ص: ٢٢٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>