للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

ورواه ابن أبي شيبة عن وكيع، فقال: فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم، فترد على فقرائهم (١).

فجعل الصدقة واجبة في المال.

الدليل الثالث:

(ح-٣٦٧) روى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة أن الحسن بن علي أخذ تمرة من تمر الصدقة، فجعلها في فيه، فقال رسول الله : كخ كخ، ارمِ بها، أما علمت أنا لا نأكل الصدقة؟ (٢).

* ونوقش هذا:

أن الصغير يُنهى عما يُنهى عنه الكبير من الكذب والسرقة وغيرهما من باب التأديب، والمحظوراتُ كَفٌّ، وليست أفعالًا يتطلب فعلها، والله أعلم.

الدليل الرابع:

(ح-٣٦٨) ما رواه الشيخان من طريق الوليد بن كثير، عن وهب بن كيسان،

عن عمر بن أبي سلمة، قال: كنت غلامًا في حجر رسول الله ، وكانت يدي تطيش في الصحفة، فقال لي رسول الله : يا غلام، سَمِّ الله تعالى، وكل بيمينك، وكل مما يليك. قال عمر: فما زالت تلك طعمتي بعد (٣).

* ونوقش هذا:

بأنه لم يأتِ خطاب من الشارع يأمر الصبيان على سبيل العموم بالتسمية للأكل إلا ما كان من هذه الواقعة في خطاب النبي -لربيبه عمر بن أبي سلمة، فلعل هذا الخطاب من النبي -واقعة عين بصفته وليًّا، وليس بصفته نبيًّا، ولهذا لم يأتِ أمر مباشر للصبيان بالصلاة. ولم يأتِ أمر من الشارع للصبيان بالزكاة مع أنها واجبة في ماله على الصحيح، وإذا كان هذا هو الشأن مع أركان الإسلام، وهما أولى بالأمر بهما من الأمر بأدب من آداب الأكل، فلا يؤخذ من هذه الواقعة


(١) مصنف ابن أبي شيببة (٩٨٣١).
(٢) صحيح البخاري (١٤٨٥)، صحيح مسلم (١٠٦٩).
(٣) صحيح البخاري (٥٣٧٦)، صحيح مسلم (٢٠٢٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>