للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

* واستدل لهذا القول بأدلة منها:

الدليل الأول:

(ح-٣٦٥) روى الإمام أحمد من طريق سوار أبي حمزة، عن عمرو بن شعيب عن أبيه،

عن جده قال: قال رسول الله: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع سنين، واضربوهم عليها لعشر سنين، وفرقوا بينهم في المضاجع. وإذا أنكح أحدكم عبده فلا ينظرن إلى شيء من عورته، فإنما أسفل من سرته إلى ركبته من عورته (١).

[ضعيف] (٢).

الدليل الثاني:

وجوب الزكاة في مال الصغير، والزكاة من الأحكام التكليفية.

* ونوقش هذا:

بأن المسألة خلافية، فالحنفية لا يرون وجوب الزكاة على الصغير (٣)، وعلى القول بوجوب الزكاة لم يكن هذا دليلًا على صحة تكليفه؛ لأنها واجبة في مال المجنون، والصبي غير المميز، وليسا من أهل التكليف بالإجماع، فالزكاة واجبة في عين المال، قال تعالى: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا﴾ [التوبة: ١٠٣].

(ح-٣٦٦) وروى مسلم من طريق يحيى بن عبد الله بن صيفي، عن أبي معبد مولى ابن عباس، عن ابن عباس،

عن معاذ بن جبل، قال: بعثني رسول الله -فقال: إنك تأتي قومًا من أهل الكتاب، فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله … وفيه: فإن هم أطاعوا لذلك، فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم .... الحديث (٤).


(١) المسند (٢/ ١٨٧).
(٢) سبق تخريجه في المسألة التي قبل هذه.
(٣) بدائع الصنائع (٢/ ٤).
(٤) صحيح مسلم (١٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>