للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

دليل من قال: لا يجمع بسبب الخوف:

أمر الشارع بالمحافظة على الوقت في حال شدة القتال؛ لقوله تعالى: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا﴾ [البقرة: ٢٣٩]، فطلب الشارع أن تؤدى الصلاة مع الخوف على أي صفة أُدِّيت، جماعة أو منفردين، ركبانًا أو راجلين، حتى ولو تركت بعض واجبات الصلاة، بل وبعض شروطها وأركانها من أجل المحافظة على الوقت، ولم يأمر بالجمع بين الصلاتين، ولا قيد الأمر بهذه الصفة بامتناع الجمع.

(ح-٣٤٢١) وقد روى البخاري من طريق مالك، عن نافع،

أن عبد الله بن عمر ، كان إذا سئل عن صلاة الخوف قال: يتقدم الإمام وطائفة من الناس، فيصلي بهم الإمام ركعة، وتكون طائفة منهم بينهم وبين العدو لم يصلوا، فإذا صلى الذين معه ركعة استأخروا مكان الذين لم يصلوا، ولا يسلمون، ويتقدم الذين لم يصلوا فيصلون معه ركعة، ثم ينصرف الإمام، وقد صلى ركعتين، فيقوم كل واحد من الطائفتين، فيصلون لأنفسهم ركعة بعد أن ينصرف الإمام، فيكون كل واحد من الطائفتين قد صلى ركعتين، فإن كان خوف هو أشد من ذلك، صلوا رجالًا قيامًا على أقدامهم، أو ركبانًا، مستقبلي القبلة أو غير مستقبليها. قال مالك: قال نافع: لا أرى عبد الله بن عمر ذكر ذلك إلا عن رسول الله (١).

[شك نافع في رفعه، والراجح رفعه إلا قوله: (فإن كان خوف أشد من ذلك صلوا رجالًا أو ركبانًا) فهو من قول ابن عمر موقوفًا عليه، وقد أدرجها بعضهم] (٢).

وكونها موقوفة لا يبطل الاحتجاج بها؛ لموافقة كلام ابن عمر لما جاء به القرآن الكريم، بقوله تعالى: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا﴾ [البقرة: ٢٣٩].


(١) صحيح البخاري (٤٥٣٥).
(٢) سبق تخريجه، انظر: المجلد الخامس (ح-٨٥٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>