للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[م-١٠٩٧] اختلف العلماء في الجمع بين الصلاتين بسبب الخوف:

فقيل: لا يجمع، وهو مذهب الحنفية، والشافعية، وأحد القولين في مذهب المالكية، ورجحه أبو الوليد الباجي (١).

وقيل: يجمع بين الظهرين والعشاءين تقديمًا وتأخيرًا، وهو مذهب الحنابلة، وهو أحد القولين عند المالكية، واختاره جماعة من الشافعية (٢).


(١) أما الحنفية فهم لا يرون الجمع في غير النسك، وسبق ذكر مذهبهم في الجمع بسبب السفر، فانظره هناك.
وأما المالكية، فلم يذكر خليل في المختصر الخوف من أسباب الجمع.
وفي النوادر والزيادات (١/ ٤٨٦): «قال عيسى، عن ابْن الْقَاسِمِ: ولا يَجْمَعُ بين الصلاتين في الخوف، ولم أسمع بمن فعله، فإن فعلوا لم أرَ به بأسًا».
وإذا كان لم يفعله أحد، فكيف يكون فعله لا بأس به، أليس هذا حدثًا، لكن فسره ابن رشد في البيان والتحصيل (٢/ ١٦): «يريد جمعهم بين الصلاتين في الخوف على سنة صلاة الخوف».
وأطلق الخلاف فيه ابن الحاجب في جامع الأمهات (ص: ١٢٠)، فقال: «الجمع، أسبابه السفر، والمطر … وفي الخوف لابن القاسم قولان».
وانظر: المنتقى شرح الموطأ للباجي (١/ ٢٥٦)، الذخيرة (٢/ ٣٧٥)، التوضيح لخليل (٢/ ٣٤)، شرح الخرشي (٢/ ٦٧).
وقال الرافعي من الشافعية في فتح العزيز (٤/ ٤٨١): «المشهور أنه لا جمع بالمرض والخوف والوحل؛ إذ لم ينقل أن رسول الله جمع بهذه الأسباب مع حدوثها في عصره».
وقال النووي في المجموع (٤/ ٣٨١): «وأما الوحل والظلمة والريح والمرض والخوف فالمشهور من المذهب أنه لا يجوز الجمع بسببها، وبه قطع المصنف والجمهور. وقال جماعة من أصحابنا بجوازه». أي: بكل ما ذكر، ومنه الخوف.
وانظر: من المجموع (٤/ ٣٨٣)، الحاوي الكبير (٢/ ٣٠٤)، روضة الطالبين (١/ ٤٠١)، كفاية النبيه (٤/ ١٩٥)، المهمات في شرح الروضة والرافعي (٣/ ٣٦٦)، أسنى المطالب (١/ ٢٤٥)، مغني المحتاج (١/ ٥٣٤)، نهاية المحتاج (٢/ ٢٨٢).
(٢) قال الباجي في المنتقى (١/ ٢٥٦): «فإذا قلنا: إنه يجمع بين الصلاتين؛ لعذر الخوف، فإنه على ضربين كالمرض: فإن كان خوفًا يتوقع مع آخر الصلاة جمعها في أول الوقت، وإن كان خوفًا يمنع من تكرار الإقبال عليها والانفراد بها جمع بينهما في وقتهما المختار».
وانظر: جامع الأمهات (ص: ١٢٠)، المنتقى للباجي (١/ ٢٥٦)، الشامل في فقه الإمام مالك (١/ ١٣٣)، شرح زروق على الرسالة (١/ ٣٢٩)، المجموع (٤/ ٣٨١)، الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع (١/ ١٧٦)، كفاية النبيه (٤/ ١٩٥)، أسنى المطالب (١/ ٢٤٥)،
مغني المحتاج (١/ ٥٣٤)، نهاية المحتاج (٢/ ٢٨٢)، الفروع (٣/ ١١٠)، الإنصاف (٢/ ٣٣٦)، معونة أولي النهى (٢/ ٤٣٧)، دقائق أولي النهى (١/ ٢٩٨)، مطالب أولي النهى (١/ ٧٣٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>