للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وبحديث ابن عمر في الصحيحين: أنه أذن بالصلاة في ليلة ذات برد وريح، فقال: ألا صلوا في الرحل، ثم قال: إن رسول الله كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة باردة ذات مطر، يقول: ألا صلوا في الرحال.

وما أباح التخلف أباح الجمع.

وإذا كانت الريح علة في الجمع بين العشاءين، فمقتضى القياس أنه يبيح الجمع في الظهرين.

ومن اشترط الظلمة مع شدة الريح وبرودتها؛ رأى أن مشقة الريح الشديدة الباردة دون مشقة المطر، فاشترط الظلمة، لتكون المشقة فيها ظاهرة.

وما رجحته في المطر، والمرض، والوحل، أرجحه في الريح، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>