للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

قال ابن رجب: «وقد روي عن الإمام أحمد، أنه قال: هذا عندي رخصة للمريض والمرضع» (١).

وقال النووي: «ومنهم من قال: هو محمول على الجمع بعذر المرض أو نحوه مما هو في معناه من الأعذار. وهذا قول أحمد بن حنبل، والقاضي حسين من أصحابنا، واختاره الخطابي والمتولي والروياني من أصحابنا، وهو المختار في تأويله؛ لظاهر الحديث؛ ولفعل ابن عباس وموافقة أبي هريرة؛ ولأن المشقة فيه أشد من المطر» (٢).

وأجيب من وجوه:

الوجه الأول:

الحديث ليس نصًّا في جمع المرض.

الوجه الثاني:

لا يمكن حمل حديث ابن عباس على المرض؛ لأنه لو صح حمله على المرض لما صلى خلف النبي إلا من كان مريضًا، ولما كان في الحديث حجة لابن عباس في جمعه لإكمال الخطبة، فإن ابن عباس لم يكن مريضًا.

قال ابن حجر: «لو كان جمعه بين الصلاتين لعارض المرض لما صلى إلا من به نحو ذلك العذر» (٣).

وتفسير الإمام أحمد أحد تفسيراته للحديث، وهو معارض بتفسير غيره من العلماء:

فراوي الحديث أبو الشعثاء، وعمرو بن دينار حملوه على الجمع الصوري.

والإمام مالك حمله على جمع المطر، ولم يأخذ به في الظهرين.

الوجه الثالث:

قول ابن عباس: (فعل ذلك كي لا يحرج أمته) لفظ موقوف على ابن عباس،


(١) المرجع السابق (٤/ ٢٧٠)، ونقله ابن عبد البر في التمهيد (١٢/ ٢١٦)، عن الأثرم بإسناده إلى أحمد.
وقال صالح في مسائل لأبيه (٧٢٨): «قلت قوله صليت مع النبي سبعًا جميعًا وثمانيًا جميعًا بالمدينة من غير خوف، ولا مطر. قال قد جاءت الأحاديث بتحديد المواقيت للظهر والعصر والمغرب والعشاء فأما المريض فأرجو».
(٢) شرح النووي على صحيح مسلم (٥/ ٢١٩).
(٣) فتح الباري (٢/ ٢٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>