للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

قال تعالى: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآَخِرَ﴾ [الأحزاب: ٢١].

والإسوة الحسنة كما تكون في التأسي في أفعاله تكون في التأسي فيما تركه، ورغب عنه، ومن رغب عن سنته فليس منه، فلو كان خيرًا ما سبقناهم إليه.

دليل من قال: يجوز الجمع للمرض:

الدليل الأول:

(ح-٣٤١٦) روى الإمام مسلم من طريق أبي معاوية ووكيع، كلاهما عن الأعمش، عن حبيب بن أبي ثابت، عن سعيد بن جبير،

عن ابن عباس، قال: جمع رسول الله بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء بالمدينة في غير خوف ولا مطر.

في حديث وكيع قال: قلت لابن عباس: لم فعل ذلك؟ قال: كي لا يُحْرِجَ أمته.

وفي حديث أبي معاوية: قيل لابن عباس: ما أراد إلى ذلك؟ قال: أراد أن لا يُحْرِجَ أمته (١).

(ح-٣٤١٧) ورواه مسلم من طريق من طريق حماد، عن الزبير بن الْخِرِّيتِ،

عن عبد الله بن شقيق، قال: خطبنا ابن عباس يومًا بعد العصر حتى غربت الشمس، وبدت النجوم. وجعل الناس يقولون: الصلاة. الصلاة. قال فجاءه رجل من بني تميم، لا يَفْتُرُ، ولا ينثني: الصلاة. الصلاة. فقال ابن عباس: أتعلمني بالسنة؟ لا أم لك! ثم قال: رأيت رسول الله جمع بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء.

قال عبد الله بن شقيق: فحاك في صدري من ذلك شيء. فأتيت أبا هريرة، فسألته، فصدق مقالته (٢).

وجه الاستدلال:

إذا جاز الجمع لمصلحة إكمال الخطبة، لأن المتكلم قد يصيبه حرج في ربط كلامه السابق بكلامه اللاحق، فالمرض أولى بالجمع من إكمال الخطبة.

وقد حمل الإمام أحمد حديث ابن عباس على جمع المرض.


(١) صحيح مسلم (٥٤ - ٧٠٥).
(٢) سبق تخريجه في هذا المجلد، انظر: (ح-٣٣٩٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>