للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وقال بجواز الجمع للمرض من لا يرى الجمع للمطر، كالليث وعطاء، واختاره من الشافعية الخطابي، والقاضي حسين، والروياني، والنووي (١).

وألحق الحنابلة بالمريض كلًا من:

- المستحاضة، ومثلها من ابتلي بسلس البول.

- والعاجز عن الطهارة والتيمم لكل صلاة.

- والعاجز عن معرفة الوقت كأعمى (٢).

وهذان قولان متقابلان.

وقال المالكية: يجوز جمع التقديم للمريض في حالين:

الحال الأولى: أن يخاف إغماء يستغرق وقت الثانية فيجمعها إلى الأولى فقط، فإن جمع، ولم يغب عقله أعاد الثانية ما بقي الوقت، فإن خرج الوقت فليس عليه إعادة.


(١) صرح الليث بأن الجمع للمطر غير مشروع، وأباح الجمع للمريض.
وأما عطاء فروي عنه الجمع للمرض، ولم يحفظ عنه القول بالجمع في المطر، والأصل عدم ثبوت القول عنه حتى يحفظ.
انظر: قول الليث في رسالته إلى الإمام مالك، رواها ابن معين في تاريخه رواية الدوري (٤/ ٤٨٧).
وانظر أيضًا: اختلاف العلماء للطحاوي اختصار الجصاص (١/ ٢٩٢)، شرح البخاري لابن بطال (٢/ ١٧١)، الاستذكار (٢/ ٢١٤)، التمهيد، ت: بشار (٨/ ٦٣)، معالم السنن (١/ ٢٦٥)، التهذيب للبغوي (٢/ ٣١٩).
قال الرافعي في فتح العزيز (٤/ ٤٨١): «وعن مالك وأحمد أنه يجوز الجمع بالمرض والوحل، وبه قال بعض أصحابنا، منهم: أبو سليمان الخطابي، والقاضي حسين، واستحسنه الروياني في الحلية».
وقال النووي في الروضة (١/ ٤٠١): «القول بجواز الجمع بالمرض ظاهر مختار».
(٢) الفروع (٣/ ١٠٤)، الإنصاف (٢/ ٣٣٦)، التنقيح المشبع (ص: ١١٤)، المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح (١/ ٣٨٦)، الإقناع (١/ ١٨٣)، معونة أولي النهى (٢/ ٤٣٧)، كشاف القناع، ط: العدل (٣/ ٢٩٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>