وأما عطاء فروي عنه الجمع للمرض، ولم يحفظ عنه القول بالجمع في المطر، والأصل عدم ثبوت القول عنه حتى يحفظ. انظر: قول الليث في رسالته إلى الإمام مالك، رواها ابن معين في تاريخه رواية الدوري (٤/ ٤٨٧). وانظر أيضًا: اختلاف العلماء للطحاوي اختصار الجصاص (١/ ٢٩٢)، شرح البخاري لابن بطال (٢/ ١٧١)، الاستذكار (٢/ ٢١٤)، التمهيد، ت: بشار (٨/ ٦٣)، معالم السنن (١/ ٢٦٥)، التهذيب للبغوي (٢/ ٣١٩). قال الرافعي في فتح العزيز (٤/ ٤٨١): «وعن مالك وأحمد أنه يجوز الجمع بالمرض والوحل، وبه قال بعض أصحابنا، منهم: أبو سليمان الخطابي، والقاضي حسين، واستحسنه الروياني في الحلية». وقال النووي في الروضة (١/ ٤٠١): «القول بجواز الجمع بالمرض ظاهر مختار». (٢) الفروع (٣/ ١٠٤)، الإنصاف (٢/ ٣٣٦)، التنقيح المشبع (ص: ١١٤)، المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح (١/ ٣٨٦)، الإقناع (١/ ١٨٣)، معونة أولي النهى (٢/ ٤٣٧)، كشاف القناع، ط: العدل (٣/ ٢٩٠).