وقد تقدم لكم أن الشافعية يحصرون أسباب الجمع بسببين: الأول: السفر الذي تقصر فيه الصلاة. الثاني: المطر في الحضر، فيجمع له جمع تقديم، ولا يرون الجمع للمرض، ولا للوحل، ولا لغيرهما من الأسباب. انظر: منهاج الطالبين (ص: ٤٦)، روضة الطالبين (١/ ٣٩٩)، أسنى المطالب (١/ ٢٤٤)، تحرير الفتاوى (١/ ٣٦٩)، تحفة المحتاج (٢/ ٤٠٢)، مغني المحتاج (١/ ٥٣٣)، المبدع (٢/ ١٢٥). (٢) المجموع (٤/ ٣٨٣). (٣) الإنصاف (٢/ ٣٣٥). (٤) قال في الفروع (٣/ ١٠٨): «ونقل ابن مشيش - يعني: عن الإمام أحمد-: يجمع في حضرٍ لضرورةٍ، مثل مرض وشغل». وانظر: معونة أولي النهى (٢/ ٤٤٢). فالإمام أحمد يتكلم عن جمع الضرورة، قال أحمد: (يجمع في حضرٍ لضرورةٍ)، ثم مثل بالمرض، فيحمل على المرض الشديد الذي يكون فيه الجمع من الضرورات، ولا يحمل على المريض الذي يكون معه بعض المشقة. جاء في الإرشاد لابن أبي موسى (ص: ٥٢٤): «وجمع المريض يخاف أن يغلب على عقله تخفيف». وقال القاضي أبو يعلى في التعليقة الكبرى (٣/ ٩٧): «وأما المرض، فإنما جعل له الجمع بين الظهر والعصر إذا خشي أن يغلب على عقله، ويشق عليه الوضوء». وقال أحمد كما في مسائله رواية أبي الفضل (١٥٩٨): «المريض يجمع بين الصلاتين، كان عطاء يرخص له أن يجمع». ولو كان عند الإمام سنة أو أثر عن صحابي لما احتج بفعل تابعي. وجاء في المبدع (٢/ ١٢٥): «احتج أحمد بأن المرض أشد من السفر». والقياس لا يجري إلا فيما لا نص فيه في الفرع؛ إذ لو كان هناك سنة أو أثر لما احتيج إلى القياس. وانظر: كشاف القناع، ط: العدل (٣/ ٢٨٩)، مطالب أولي النهى (١/ ٧٣٣).