للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

لم يكن لمطر، ولا خوف، ولا لخصوص النسك، ولا لمجرد السفر، فهكذا جمعه بالمدينة الذي رواه ابن عباس، وإنما كان الجمع لرفع الحرج عن أمته، فإذا احتاجوا إلى الجمع جمعوا» (١).

ويناقش من أكثر من وجه:

الوجه الأول:

قول ابن تيمية : (لو كان جمعه للسفر لجمع في الطريق، ولجمع بمكة كما كان يقصر بها)، هذا الإلزام ليس بلازم؛ فالفطر يجوز للمسافر، ولو لم يكن هناك مشقة، ولا يصح القول: لو كان فطره للسفر للزمه الفطر في كل سفره، فكذلك الجمع، فالقصر ملازم للسفر، وهو سنة، وقيل: واجب، والفطر والجمع من رخص السفر مطلقًا، يباحان مطلقًا، ويسنان مع المشقة، والسفر علة الترخص.

الوجه الثاني:

الجمع في عرفة ومزدلفة كالقصر سببهما السفر،

(ث-٨٨٥) فقد روى الإمام مالك في الموطأ عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله، عن أبيه،

أن عمر بن الخطاب كان إذا قدم مكة صلى بهم ركعتين، ثم يقول: يا أهل مكة أتموا صلاتكم، فإنا قوم سفر (٢).

[صحيح].

(ث-٨٨٦) وروى مالك في الموطأ، عن ابن شهاب،

أنه سأل سالم بن عبد الله هل يجمع بين الظهر والعصر في السفر؟ فقال: نعم. لا بأس بذلك، ألم تر إلى صلاة الناس بعرفة (٣).

فهذا عمر بن الخطاب حين قصر في مكة، علل قصره بالسفر، قائلًا: (أتموا فإنا


(١) مجموع الفتاوى (٢٤/ ٧٧).
(٢) الموطأ، رواية يحيى، ت: عبد الباقي (١/ ١٤٩).
(٣) الموطأ، رواية يحيى (١/ ١٤٥)، ومن طريق مالك أخرجه عبد الرزاق في المصنف، ط: التأصيل (٤٥٤٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>