للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وأتبع البيهقي قائلًا: وبإسناده حدثنا سليمان بن بلال، عن موسى بن عقبة،

أن عمر بن عبد العزيز كان يجمع بين المغرب والعشاء الآخرة إذا كان المطر، وأن سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير، وأبا بكر بن عبد الرحمن ومشيخة ذلك الزمان كانوا يصلون معهم، ولا ينكرون ذلك.

[وسنده صحيح كسابقة].

ويجاب عن ذلك بما يلي:

الجواب الأول:

ما قيل في الجواب عن أثر ابن عمر يقال في الجواب عن جمع هؤلاء الفقهاء فهو حكاية فعل منهم، وليس من الآثار القولية المنسوبة إليهم في استحباب أو جواز الجمع للمطر، وأن فعلهم في ذلك مقيد بالصلاة خلف الأمراء، وربما فعلوا ذلك تأسيًا بفعل ابن عمر، ونسب ابن قدامة القول بالجمع بين العشاءين للفقهاء السبعة، ولم أقف عليه من قول عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، ولا عن سليمان بن يسار، ولا عن خارجة بن زيد، وإنما الثابت عن ابن المسيب، وعروة، وأبي بكر ابن عبد الرحمن، والقاسم بن محمد، وأبي سلمة بن عبد الرحمن، عند من يدخل الأخير في السبعة، وكانوا يفعلون ذلك إذا صلوا خلف عمر بن عبد العزيز أو خلف أبان بن عثمان، فإذا جمع الأمير صلوا بصلاته، ولم ينكر أحد عليه ما فعل.

وربما من فعل ذلك كان تأسيًا بفعل ابن عمر ، وقد علمت الجواب عن أثر ابن عمر، فإذا لم يكن فعل ابن عمر حجة مع مخالفة غيره له من الصحابة، لم يكن فعل هؤلاء الأئمة حجة أيضًا.

ورد هذا:

لو كان الجمع باطلًا ما كان هؤلاء العلماء من السلف يقرون ذلك، خاصة أن عمر بن عبد العزيز كان في ذلك الحين شابًا، وكان يوقر العلماء، لا سيما سعيد بن المسيب، وعروة بن الزبير.

وحين كان عمر بن عبد العزيز يؤخر الصلاة ذكَّره عروة بن الزبير إمامة جبريل للنبي وبيانه المواقيت، وذكر له عروة حديث أبي مسعود في صلاة جبريل في

<<  <  ج: ص:  >  >>