للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

من ذلك، ابن مسعود .

(ث-٨٧٦) فقد روى ابن أبي شيبة، قال: حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود عن علقمة والأسود قالا:

قال عبد اللَّه: لا يجمع بين الصلاتين إلا بعرفة: الظهر والعصر (١).

[صحيح].

وقال الترمذي في السنن: «والعمل على هذا عند أهل العلم: أن لا يجمع بين الصلاتين إلا في السفر أو بعرفة، ورخص بعض أهل العلم من التابعين في الجمع بين الصلاتين للمريض، وبه يقول أحمد، وإسحاق.

وقال بعض أهل العلم: يجمع بين الصلاتين في المطر، وبه يقول الشافعي، وأحمد، وإسحاق، ولم ير الشافعي للمريض أن يجمع بين الصلاتين» (٢).

فانظر يا رعاك الله دقة نقل الإمام الترمذي، فجعل العمل عند أهل العلم ألا يجمع بين الصلاتين إلا في السفر أو بعرفة، وجعل الخلاف في المرض خلافًا بين التابعين فمن بعدهم، وفي المطر خلافًا بين الفقهاء، فمفهوم كلام الترمذي أن الجمع في المطر لم يكن من قول الصحابة رضوان الله عليهم.

(ث-٨٧٧) وروى الطحاوي، قال حدثنا فهد بن سليمان، قال: ثنا عبد الله بن محمد النفيلي، قال: حدثنا زهير بن معاوية، قال: حدثنا أبو إسحاق، قال: سمعت عبد الرحمن بن يزيد، يقول:

صحبت عبد الله بن مسعود في حجة، فكان يؤخر الظهر، ويعجل العصر، ويؤخر المغرب ويعجل العشاء، ويسفر بصلاة الغداة.

[صحيح] (٣).

فلو كان يرى الجمع لم يتكلف الجمع الصوري، وإذا كان هذا في السفر فالحضر من باب أولى.


(١) المصنف (١٤٤١٠).
(٢) سنن الترمذي (١/ ٣٥٦).
(٣) شرح معاني الآثار للطحاوي (١/ ١٦٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>