للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[ضعيف] (١).

هذا هو ما ورد عن الصحابة، فلم يصح في الباب إلا أثر ابن عمر وحده، ومقيد بأمرين: إذا صلى خلف الأمراء، وبين العشاءين.

وأما أثر ابن عباس فقد علمت ما فيه.

وجاء في مجموع الفتاوى: «وجمع المطر عن الصحابة، فما ذكره مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا جمع الأمراء بين المغرب والعشاء ليلة المطر جمع معهم في ليلة المطر. قال البيهقي: ورواه العمري عن نافع فقال: قبل الشفق.

وروى الشافعي في القديم: أنبأنا بعض أصحابنا، عن أسامة بن زيد عن معاذ بن عبد الله بن خبيب أن ابن عباس جمع بينهما في المطر قبل الشفق … ثم ذكر تقي الدين صحة الجمع عن بعض التابعين من أهل المدينة خلف عمر بن عبد العزيز، عن سعيد بن المسيب وأبي بكر بن الحارث وعروة بن الزبير، ومشيخة ذلك الزمن ثم قال:

فهذه الآثار تدل على أن الجمع للمطر من الأمر القديم المعمول به بالمدينة زمن الصحابة والتابعين مع أنه لم ينقل أن أحدًا من الصحابة والتابعين أنكر ذلك، فعلم أنه منقول عندهم بالتواتر جواز ذلك» (٢).

ولم ينقل تقي الدين صحيحًا إلا عن ابن عمر، وهو مقيد بما سبق وذكرت لك، أنه كان يجمع خلف الأمراء، وقد سبق لك الجواب عنه.

وأما ما نقله عن ابن عباس فهو ضعيف له أكثر من علة خرجته فيما سبق،

وأما ما نقله عن بعض التابعين من أهل المدينة تأسيًا بابن عمر، فهؤلاء لا يحتج بهم، ومعارضون بأكثر منهم زمن التابعين، ممن لا يرى الجمع كما سيأتي بيانه.

الموقف الثاني:

فعل ابن عمر لا يكون حجة، وهو معارض برأي غيره من الصحابة.


(١) يزيد بن عبد الله بن قسيط لم يدرك عمر ولا عثمان ولا عليًا.
ولم يذكر هذا الأثر أحد ممن صنف في الآثار، وعناية أهل الحديث بالآثار المروية عن الصلاة لا يخفى، فالصلاة لها عناية خاصة عند أهل الحديث، وقد تجاهلوه مما يدل على ضعفه.
(٢) مجموع الفتاوى (٢٤/ ٨٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>